الرئيسيةسياسية

«الأخبار» تكشف اختلالات وفضائح الوزير الصبيحي بوزارة الثقافة

  • محمد اليوبي

كشفت مصادر من وزارة الثقافة، وجود اختلالات إدارية خطيرة بالوزارة، منذ تعيين الوزير محمد أمين الصبيحي على رأسها، وتعيينه لكاتب عام سبق أن صدر في حقه قرار بعزله من الوظيفة العمومية، فضلا عن منح صلاحيات لأعضاء ديوانه بالتدخل في الشؤون الإدارية المتعلقة بتدبير وتسيير الوزارة، خلافا لما ينص عليه القانون الذي يحدد مهام أعضاء دواوين الوزراء.

وأفادت المصادر ذاتها، أن وزارة الثقافة تعيش على وقع «فضائح» بدأت منذ تعيين كاتب عام سبق عزله من الوظيفة العمومية بقرار إداري قديم إثر مغادرته الطوعية للوظيفة العمومية وهجرته إلى الديار الكندية منذ ما يزيد عن ربع قرن، ليعود إلى المغرب متوجا بمنصب كاتب عام لوزارة الثقافة خارج كل الضوابط الإدارية والقانونية، وفق إعلان وشروط مباراة على المقاس، ما أثار ضجة في صفوف موظفي الإدارة، فضلا عن بلوغه سن التقاعد بتاريخ يوم الأربعاء 22 أبريل الماضي، ورغم ذلك استمر في منصبه مع الاستفادة من خدمات الموظفين وسيارات المصلحة والسائق الخاص والهاتف وينوب عن الوزير ويمثله في الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة وفي اجتماعات رسمية مع أطراف خارجية، كما يراقب أعمال المديريات المركزية والأقسام والمصالح وينسق أعمالها ويوقع مذكرات إدارية باسم وصفة الكاتب العام للوزارة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن وضعية الكاتب العام أصبحت غير قانونية، وفق ما تنص عليه النصوص الدستورية والقانونية والمساطر التنظيمية للتعيين في المناصب السامية ووضعية الكتاب العامين للوزارات، وعلى الخصوص الفصول 89 و90 و92 من الدستور والمرسوم رقم44-93-2 بتاريخ 29 أبريل 1993 يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات والمرسوم رقم 412-12-2 صادر في 24 من ذي القعدة 1433(11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 12-02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، والذي ينص على الإنهاء بكيفية تلقائية بقرار السلطة الحكومية التابع لها لمهام الأشخاص المعينين بمرسوم في أحد المناصب العليا المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور، عند بلوغ حد السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، في غياب قرار يسمح بتمديد سن التقاعد القانوني.

كما يشتكي موظفو وموظفات الوزارة من تدخل أعضاء ديوان الوزير في الشؤون الإدارية، رغم أن وضعيتهم القانونية لا تسمح لهم بذلك، حيث تناط بهم، حسب القانون، مهمة القيام، لحساب السلطة الحكومية التي ينتمون إليها، بالدراسات وبتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو محتفظا به والتي ليست لها أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تأهيلهم للمساهمة في التسيير الإداري أو التقني أو لإصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم بواسطة شخص آخر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى