الرئيسية

المحكمة الدستورية ترفض إقحام صور الملك في الطعون الانتخابية

التجمع الوطني للأحرار يحافظ على مقعده البرلماني بدائرة المضيق الفنيدق

محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء، قرارا يقضي برفض طلب الطعن في انتخاب أحمد المرابط السوسي بمجلس النواب، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، عن الدائرة الانتخابية المحلية «المضيق- الفنيدق»، في الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت يوم 20 شتنبر الماضي.
وقدم الطعن كل من الزبير مهدي وإسحاق شارية بصفتهما مرشحين، لإلغاء نتيجة الانتخاب، بعد اتهامهما لمرشح «الأحرار» باستغلال سلطته كرئيس للجماعة، «للعبث بسلطة التعمير» ولابتزاز المستشارين الجماعيين والمنعشين العقاريين، ومساومة جمعيات المجتمع المدني، واستعمال الرموز الوطنية، إذ نشر ووزع، بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له تظهر في خلفيتها رموز وطنية، وأن «مدير حملة» المطعون في انتخابه نشر أيضا الصورة المذكورة على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي في 17 سبتمبر 2018.
وأكدت المحكمة الدستورية، أنه، بخصوص المأخذ الأول، جاء عاما ولم تقدم بشأنه أية وقائع معززة بحجج تثبته، أما بخصوص المأخذ الثاني، فقد عزز الطرف الطاعن ما جاء في الادعاء، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 18 سبتمبر 2018، ضمنه معاينة نشر صورتين على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعود، حسب عريضة الطعن، لمدير حملة المطعون في انتخابه، وإلى جانب الصورتين تعليق مؤرخ في 17 سبتمبر 2018، وفق العبارات التالية «كلنا معك، كل الدعم لأحمد المرابط السوسي، أحمد المرابط السوسي الرجل المناسب للبرلمان».
وأشار قرار المحكمة الدستورية، إلى أن «المعاينة الاختيارية لا تقدم وصفا للصورتين المنشورتين، فإنها أرفقت بمستخرج من الحساب المعني يتضمن الصورتين المعنيتين، وكذا بصورتين مكبرتين لهما».
وأضاف القرار، أنه يتبين من الاطلاع على إحدى الصورتين المكبرتين، أنها تتعلق بالمطعون في انتخابه يرتدي خلالها صدرية ويضع على رأسه قبعة عليهما رمز الحزب الذي ترشح باسمه، وإلى جانبه خمسة أشخاص، يرتدي أحدهم الصدرية بالمواصفات ذاتها، وثلاثة منهم قبعة من القبيل نفسه، وفي الواجهة الزجاجية المشكلة لخلفية الصورة تظهر، إلى جانب ملصقات عدة لا تهم الحملة الانتخابية، صورة غير مكتملة، بسبب إلصاق صورة أخرى عليها، للملوك الثلاثة (جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني المغفور لهما، وجلالة الملك محمد السادس). واعتبرت المحكمة الوصف المشار إليه، لا يظهر بالتفصيل المذكور في الصورة المتاحة للعموم من متصفحي صفحة الحساب المعني بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة الملوك الثلاثة، وحيث إن الصورة المنشورة في الحساب المعني، هي الصورة التي يعتد بها لترتيب أي أثر على إرادة الناخبين، وليس الصورة المتصرف فيها تقنيا بتكبيرها، والتي مع أخذ المحكمة علما بها، فإنها تستبعدها، للعلة المذكورة، كوسيلة للإثبات.
وأوضح قرار المحكمة، أن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنه «يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها، التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية»، والتي تنص، إلى جانب مقتضيات أخرى، على أنه يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، «استعمال الرموز الوطنية». وأشارت المحكمة إلى أن ما تحظره الأحكام والمقتضيات سالفة الذكر، هو استعمال «الرموز الوطنية»، مع ما يعنيه ذلك من إرادة في التأثير على الناخبين ودفعهم للتصويت لفائدة لائحة أو مرشح معينين دون سواهما، وهي الإرادة التي تستشف من طبيعة الاستعمال وملابساته، واعتبرت الصورة المتضمنة لصورة الملوك الثلاثة، لا يظهر، من خلال الوصف المقدم لها، وجود إرادة لاستعمالها لغايات انتخابية يحظرها القانون، إذ إن وضعية صورة الملوك الثلاثة وموضع تعليقها، إلى جانب صور أخرى حجبتها بشكل نسبي، وعدم وضوحها للمتصفح العادي، وهو ما وقفت عليه المحكمة، ينفي عنها نعت «الاستعمال» الممنوع قانونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى