الرئيسيةملف الأسبوع

جطو يصدر قرارات تأديبية في حق مسؤولين بالجماعات الترابية

محمد اليوبي

أصدر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الثانية من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، لسنتي 2015 و2016، وذلك في إطار مواصلة نشر المقررات القضائية تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس، أن هذه القرارات همت، في ما يتعلق بمجال البت في الحسابات، إما تأكيد أو عدم تأكيد مسؤولية المحاسبين العموميين عن العجز المصرح به ابتدائيا، برسم 17 ملف استئناف. وأشار المجلس إلى أن الأمر يتعلق بالجماعات الترابية للدار البيضاء ورأس الماء وبني كيل وأصيلة وبوشابل وأولاد داود والمنزه وكفايت وعين بني مطهر وسيدي اسليمان مول الكيفان وبوعرفة وقرية با محمد وأمهاجر وأولاد بوبكر وعين اكدح وبن الطيب، وكذا الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.

وأضاف البلاغ أنه، فضلا عن الملفات التي تم فيها إلغاء الأحكام الابتدائية وعدم تأكيد العجز لعدم ثبوت مسؤولية المحاسبين العموميين، فقد تراوح العجز الذي تم تأكيده ما بين 2.540 درهما و356.350 درهما، وذلك بعد ثبوت وجود مخالفات تعلقت، على الخصوص، بعدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات اللازمة من أجل تحصيل الديون العمومية (من رسوم وضرائب مختلفة ومدخول كراء محلات مخصصة للسكن أو لمزاولة نشاط مهني أو تجاري والضريبة على بيع المشروبات). وذكر البلاغ أن هذه المخالفات تتعلق، أيضا، بإغفال المحاسبين مراقبة صحة حسابات التصفية، وبعدم احترام مقتضيات تعاقدية، وبأداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات ميزانيات الجماعات الترابية المعنية، وفي حالات معينة، قرر المجلس إلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية، في أعقاب عدم إثبات مسؤولية المحاسبين العموميين.

أما في مجال التأديب الخاص بالميزانية والشؤون المالية، فيتعلق الأمر بتأكيد أو عدم تأكيد مسؤولية 12 مسؤولا وموظفا برسم 12 ملف استئناف، همت، على الخصوص، الجماعات الترابية لمراكش وأولاد تايمة وأكادير وبوعادل وكلميمة وتامري والنواصر والعيون سيدي ملوك. وحسب المصدر ذاته، فقد تراوحت الغرامات، التي تم تأكيدها، على مستوى الاستئناف، برسم هذه الملفات، ما بين ألف درهم و380 ألف درهم، أما مبالغ الإرجاع التي تم تأكيدها فقد تراوحت ما بين 27.058 درهما و512.058 درهما، وذلك لثبوت مخالفات تعلقت، بالأساس، بعدم احترام قواعد تحصيل الديون العمومية وقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها، وقواعد تدبير الممتلكات الجماعية وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذلك تقديم منفعة نقدية أو عينية غير مبررة للغير.

هذا وتم تصدير هذه القرارات، حسب البلاغ، بالقواعد والمبادئ والخلاصات الأساسية المتعلقة بالمسائل القانونية التي تثيرها الوقائع الواردة بها، وكذلك بالمقتضيات واجبة التطبيق، التي تبناها المجلس، وذلك لتمكين الخاضعين لرقابة المجلس وبشكل عام، المهتمين بالاجتهاد القضائي المالي، من الاطلاع على التوجهات المعتمدة من طرف المجلس بشأن الاجتهاد القضائي والمسطري على مستوى استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.

وبالرجوع إلى الأحكام المستأنفة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جل المخالفات المتعلقة بالموارد العمومية ترتبط أساسا بعدم إصدار الأوامر باستخلاص مجموعة من الضرائب والواجبات المستحقة، وبعدم الوفاء بالواجبات المترتبة على تطبيق النصوص الضريبية الجاري بها العمل، وبعدم تفعيل مسطرة تصحيح بعض القرارات المتعلقة ببعض الضرائب، وبصفة عامة بعدم احترام قواعد تحصيل الديون العمومية، ومن جهة أخرى بمخالفة قواعد تدبير الممتلكات الجماعية، وكذلك الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق غير صحيحة وتقديم منفعة نقدية أو عينية غير مبررة للغير.

وفي ما يتعلق بالنفقات العمومية، فإن جل المخالفات الواردة بالأحكام المستأنفة تتعلق بإجراء عمليات الالتزام وأداء نفقات التدخل ضمن تحملات ميزانيات الأجهزة المعنية، وإعطاء الأمر ببدء الأشغال قبل مباشرة مسطرة بعض الصفقات، واللجوء إلى إبرام صفقات تسوية والإشهاد غير الصحيح بإنجاز الخدمة، والأمر ببدء الأشغال قبل المصادقة على الصفقات، وبصفة عامة عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذلك عدم تبرير أداء بعض النفقات بالإثباتات الصحيحة، وعدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان، وتقديم منافع عينية غير مبررة للغير، أو تقديم وثائق متناقضة أو غير صحيحة للمحاكم المالية.

وبخصوص أداء النفقات العمومية، فقد تم تسجيل تكرار المخالفات المتعلقة بإغفال المحاسبين مراقبة صحة حسابات التصفية وأداء نفقات تدخل ضمن تحملات ميزانيات الأجهزة المعنية، وتسديد مبالغ زائدة في إطار التعويض عن التنقل، وأداء نفقات دون التأكد من الاقتطاع الخاص بواجبات الاشتراك في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وكذلك أداء نفقات تتعلق بأقساط تأمين موظفين مرسمين غير معنيين بهذا التأمين، وعدم احترام مقتضيات تعاقدية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى