الرئيسيةالقانونية

يهم هواة تبادل رسائل الواتساب..عبد النباوي يصدر مذكرة صارمة والعقوبة تصل 5 سنوات سجنا

محمد اليوبي

 

وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، مذكرة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، يحثهم من خلالها على التفعيل الصارم للقوانين المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ، يوم 13 شتنبر الماضي.

وأكد عبد النباوي أن هذا القانون تضمن بالإضافة إلى القواعد الخاصة بحماية المرأة من بعض أشكال العنف التي قد تتعرض لها، مقتضيات أخرى تتعلق بحماية الحياة الخاصة، أضيفت إلى مجموعة القانون الجنائي، وتكتسي هذه المقتضيات أهمية بالغة بالنظر إلى أنها تعزز الحماية الجنائية للحياة الخاصة، التي سبق إقرارها دستوريا بموجب الفصل 24 من الدستور، والذي نص في فقرته الأولى على أنه “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة”.

وأوضح رئيس النيابة العامة أنه رغم ورود تلك النصوص ضمن قانون محاربة العنف ضد النساء، فإن ما جاءت به من مقتضيات تكتسي صبغة عامة، أي إنها تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا ذكورا كانوا أم إناثا.

وينص القانون على منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، وذلك من خلال اعتراض أقوال أو معلومات لم تكن موجهة أصلا إلى الشخص الذي التقطها، كالرسائل الهاتفية النصية أو تلك المحالة عبر الوسائل الإلكترونية أو نحوها، التي يقوم بالتقاطها شخص آخر غير طرفي المحادثة، أو من خلال التسجيل، ويتحقق ذلك بتوجيه إرادة الفاعل إلى تسجيل الأقوال أو المعلومات الصادرة عن الغير بشكل خاص أو سري، كالقيام بتسجيل محادثة هاتفية أو حوار أجري في مكان خاص، ولو كان الفاعل طرفا في الحوار، بالمقابل يخرج عن دائرة التجريم كل تسجيل تقوم به الآلات الحديثة مثل العلب الصوتية، كما أن التسجيل الذي تكون الغاية منه تقديم دليل إلى القضاء لا تقوم مع هذه الجريمة.

كما جرم القانون بث وتوزيع هذه الأقوال والمعلومات الصادرة عن شخص ما بشكل سري أو خاص إلى علم الغير، ويستوي في هذا البث أو التوزيع أن يكون قد تم عبر وسائل سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل البث أو التوزيع، بما في ذلك اعتماد التقنيات التي تتيحها تطبيقات الهواتف الذكية. واعتبرت المذكرة أن الحديث الخاص الذي يجريه الفرد مع صديقه في الشارع العام مشمولا بالحماية، لأن الأقوال صدرت بشكل خاص.

كما ينص القانون على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته. ولقيام أركان هذه الجريمة، يقتضي الأمر حسب القانون، استجماع عدة عناصر، منها استعمال أي وسيلة من الوسائل تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها، ويدخل في حكمها آلات التصوير الفوتوغرافي أو الهواتف أو الحواسيب، وعموما أي وسيلة تتيح إتيان تلك الأفعال، ثم وجود الشخص المعني بالصورة في مكان خاص، والذي يشمل كل مكان غير مفتوح في وجه العموم ولا يمكن ولوجه إلى بإذن أو موافقة من يشغله. وفي هذا الإطار، اعتبر القضاء المقارن أن من قبيل الأماكن الخاصة كل غرف الفندق والمرأب والمسبح الخاص والسيارة، ولو وجدت هذه الأخيرة في الطريق العام. كما جرم القانون بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، ويهدف هذا المستجد إلى حماية صورتين من صور المساس بالحياة الخاصة للفرد، الأولى عبر بث أو تركيبة “مونتاج” مكونة من أقوال شخص أو صورته، من قبيل شريط صوتي، دون موافقة صاحبها، والثانية عبر تجريم القيام ببث أو توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة.

وأكدت المذكرة أنه سعيا إلى ضمان حياة أمثل لمكونات الحياة الخاصة، رتب المشرع المغربي جزاء جنائيا على ارتكاب أحد الأفعال السابق ذكرها، وفرض عقوبة سالبة للحرية تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، بغض النظر عن جنس الفاعل أو الضحية، وكيفما كانت الوسائل المستعملة في الاعتداء كالهاتف أو آلات التسجيل السمعي البصري أو الأنظمة المعلوماتية أو أي أداة أخرى، كما تشدد العقوبة الحبسية إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب الاعتداء من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى