سياسية

العثماني يسمح باستيراد نفايات خطيرة إلى المغرب

محمد اليوبي

 

 

بعد الضجة التي أحدثتها فضيحة ترخيص الحكومة السابقة باستيراد 2500 طن من النفايات الإيطالية، تستعد الحكومة لإصدار مرسوم يتم بموجبه تحديد شروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات، من المنتظر أن يكون المجلس الحكومي، المنعقد أمس (الخميس)، قد صادق عليه، وهو المرسوم الذي تحفظ على نشره الأمين العام السابق للحكومة، إدريس الضحاك، رغم المصادقة عليه.

وحسب المرسوم، فإن الحكومة ستسمح بتقديم طلبات الترخيص باستيراد النفايات الخطيرة من قبل مستوردي هذه النفايات أو وكلائهم مقابل وصل إيداع لدى المصلحة المعنية لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. ويرفق طلب الترخيص بملف يتضمن على الخصوص وثيقة الإخطار ووثيقة النقل وضمانة مالية وعقد مبرم ما بين المصدر والمستورد أو مستغل منشأة التخلص أو تثمين النفايات الخطيرة المستقبلة إذا لم يكن المستغل هو المستورد، وكذلك دفتر تحملات يتضمن المعلومات المتعلقة بهوية المستورد، والوسائل المادية التي تسمح له بتدبير عملية الاستيراد، والتعريف بالنفايات المستوردة ومصدرها، والمسار الذي ستسلكه النفايات موضوع الطلب، والشروط التقنية التي تضمن إنجاز العملية، والتعريف بالمنشأة المستقبلة للتخلص من النفايات أو تثمينها، حيث تسلم الوزارة المكلفة بالبيئة رخصة الاستيراد مرفوقة بشروط أو بغير شروط، أو ترفض طلب هذا الترخيص داخل أجل 60 يوما. وعندما يكون طلب الترخيص بالاستيراد والملف ومشروع دفتر التحملات المرفقان له كاملين ومطابقين، توافق السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على مشروع دفتر التحملات وتمنح الترخيص بالاستيراد.

هذا وتسود تخوفات من دخول نفايات تتضمن موادا مشعة أو نووية، خاصة أن الحكومة أعلنت عن حظر ممارسة جميع الأنشطة النووية بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة، ووضعت لهذا الغرض مشروع قانون ينص على عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 750 مليون سنتيم في حق كل شخص ضبط يمارس أنشطة نووية دون الحصول على رخصة أو امتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية أو إهمال المواد النووية أو تشتيتها أو إفساد المواد النووية أو إتلافها. كما تشمل هذه العقوبات كل شخص ثبت أنه ساهم في تدمير البيئة التي توضب بداخلها المواد النووية، أو خالف معايير نقل نفايات نووية فوق التراب الوطني.

وكان البرلمان قد صادق على قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجال النووي، ينص على عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تصل إلى 750 مليون سنتيم في حق كل شخص ضبط يمارس أنشطة نووية دون الحصول على رخصة أو امتلاك المواد النووية بصفة غير قانونية أو إهمال المواد النووية أو تشتيتها أو إفساد المواد النووية أو إتلافها. كما تشمل هذه العقوبات كل شخص ثبت أنه ساهم في تدمير البيئة التي توضب بداخلها المواد النووية، أو خالف معايير نقل نفايات نووية فوق التراب الوطني، ولذلك تم إحداث «وكالة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي». وستخضع هذه الوكالة للوصاية المباشرة للدولة، وستتكلف بمراقبة كل الأنشطة المرتبطة بالمواد النووية، وخاصة على مستوى منح الرخص والتصاريح والاعتمادات والتفتيش والمراقبة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى