الرئيسيةسياسية

جطو يطالب رؤساء الجهات والمجالس الجماعية بالتصريح بممتلكاتهم

  • محمد اليوبي

    أفادت مصادر مطلعة بأن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وجه رسالة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، بخصوص رؤساء المجالس الجهوية والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، وذلك إثر انتخابهم رؤساء للمجالس الترابية عقب الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم رابع شتنبر الماضي. ويلزم القانون هؤلاء بتقديم تصريحات بممتلكاتهم أمام المجلس الأعلى للحسابات، تحت طائلة العزل في حق المخالفين.

    وينص القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، على أنه يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية والمهام التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها، ويجب على الملزم بالتصريح، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح بممتلكاته، داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

    وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات. وتدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة، الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، ويلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم، وعندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح بالممتلكات يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة، وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين، كما يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق الشروط نفسها بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل والأنشطة المهنية للملزم ومهامه الانتخابية، ويمكن لرئيس المجلس الجهوي للحسابات عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

    وطبقا للقانون ذاته، يوجه وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص، قائمة بأسماء الأشخاص المشار إليهم سابقا، وكذا التغييرات التي تدخل عليها داخل أجل شهر من تاريخ تسلمهم مهامهم، ويبلغ رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص السلطة التي أحالت عليه الأمر بقائمة بأسماء المصرحين المتوصل بها، وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المنتخبين المعنيين بتصريحاتهم أو عدم تجديدها. ويوجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة، ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى