الرئيسيةمجتمع

إدانة الجامعة الدولية بالدار البيضاء بتهمة التدليس والحكم بأدائها 10 ملايين لطالب

أدانت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الجامعة الدولية للدارالبيضاء بتهمة التدليس وفتح تكوينات غير مرخصة وتسليم دبلومات غير مرخصة من لدن الوزارة وغير معتمدة وتفتقد للمواصفات التي تعهدت بها الجامعة نفسها، وذلك بعد دعوى أقامها ضدها أحد الطلبة الذي استفاد من تكوين بشعبة الإلكترونيات. وأدان الحكم الجامعة الدولية للدارالبيضاء في شخص مسيرها بأداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم، وذلك بسبب التدليس وتسليم دبلوم غير مرخص ويفتقد للمواصفات التي تعهدت بها والتدريس بتخصص لم تكن الوزارة رخصت له آنذاك.
وكانت المحكمة رفضت دفع الجامعة الدولية للدار البيضاء بكون الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك بالنظر إلى قيمة الطلب الأصلي المقدم أمام المحكمة الابتدائية المدنية، والتمست الحكم بعدم الاختصاص للنظر في الطلب من طرف المحكمة الابتدائية المدنية لفائدة المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة تبين لها أن المدعى عليها الجامعة الدولية للدار البيضاء قامت سنة 2010 بالإعلام والترويج لمنتوجاتها خاصة لشعبة Electronique Systèmes d’information et Télécommunication على صفحات الجرائد الورقية منها والإلكترونية، مؤكدة في إعلانها أن الطالب الذي سينهي دراسته بنجاح في هذه الشعبة والوحدة سيتوج بدبلوم مهندس معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، معترف به وطنيا ودوليا، وطالما أن الإعلانات المذكورة كانت السبب والدافع الرئيسي لاختيار المدعي لهذه المؤسسة والتسجيل بها، إذ توجه إليها للتسجيل في الشعبة ذاتها والدراسة لديها خلال الموسم الدراسي 2010/2013 يعد بمثابة قبول لعرض المدعى عليها المعلن عنه عن طريق الوسائل الإعلامية المذكورة، وبالتالي تحقق الإيجاب والقبول اللذان يدخلان في إطار التعبير عن الإرادة وأبرم العقد.
وطالما أن المدعى عليها لم تنفذ ما التزمت به بمقتضى الوسائل الإعلامية المذكورة سلفا مع اكتفائها بتسليم المدعي دبلوما يفتقد للميزات التي وصف بها أثناء الإشهار له وللمسلك التعليمي المذكور، خاصة ما يفيد بأنه معتمد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ومعترف به وطنيا ودوليا، يكون ذلك تدليسا على المدعي للتعاقد معها بإيهامه بالحصول على دبلوم مهندس معتمد من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ثابتا، خاصة وأنها، وقت التعاقد وخلال الموسم الدراسي المذكور، لم تكن تتوفر على ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لفتح المسلك المذكور ولم تحصل عليه إلا بتاريخ 19/02/2013 بخصوص الموسم الدراسي الذي يبتدئ من 2013/2014 وينتهي في 2017/2018، وهو ما تؤكده الرسالة الموجهة للمدعى عليها من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بتاريخ 19/09/2013 عدد 01500/06 ومقرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 290 بتاريخ 08/06/2013 المستدل بهما في الملف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى