الرئيسيةوطنية

الأحرار يظفر برئاسة جماعة سيدي قاسم

الاستقلال يطعن في مشروعية ترشح الرئيس

أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأنه جرى، يوم الخميس المنصرم، انتخاب عبد الإله أوعيسى، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للمجلس الجماعي بمدينة سيدي قاسم، بأغلبية 17 صوتا مقابل 14 صوتا للمعارضة، التي قادها حزب الاستقلال، خلال الجلسة الثانية التي شهدت إنزالا أمنيا مكثفا بمحيط مقر المجلس الجماعي، في وقت احتجت المعارضة، أثناء انعقاد الجلسة، على ما وصفته بالخروقات التي شابت عملية انتخاب الرئيس، خاصة ما يتعلق بإقدام السلطات المحلية على تغيير رئيس الجلسة، وإصرارها على عدم قبول تسلم قرار سحب التزكية من وكيل لائحة حزب الحمامة، وعدم الأخذ بمطلب المعارضة الرامي إلى رفض ترشيح عبد الإله أوعيسى، باعتباره فاقدا لأهلية الترشح للانتخابات، في مقابل إشهار باشا المدينة لقرار يقضي بتراجع حزب الحمامة عن قرار سابق يقضي بسحب التزكية من أوعيسى، قبل أن يقرر فريق حزب الاستقلال رفقة ممثلين عن حزب العدالة والتنمية، الانسحاب من جلسة انتخاب الرئيس، في انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية بالرباط في الملف القضائي الذي تطعن من خلاله «المعارضة» في أهلية ترشح المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

واستندت الدفوعات التي قدمتها المعارضة بمجلس جماعة سيدي قاسم، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بشأن عدم مشروعية ترشح عبد الإله أوعيسى، الذي يشغل منصب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالجماعة ذاتها، على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59,11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث تنص المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على وجوب توفر المعني بالترشح على التزكية من الحزب الذي ينتمي إليه، ناهيك عن كون المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني لحزب الأحرار، عبد الإله أوعيسى، ممنوع من الترشح، وكان من المفروض على السلطات رفض طلب ترشيحه بحكم أنه يدير مؤسسة عمومية لها ارتباط بالمجلس الجماعي، حيث يشغل منصب المدير الإقليمي للماء الصالح للشرب بسيدي قاسم، والذي يعتبر من المؤسسات العمومية الممنوع على مدرائها الترشح، مثل الجيش والقضاة والمحتسبين، بناء على مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 59.11،التي نصت بشكل صريح، على منع الترشح بالنسبة لـ«الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها.. والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته»، في وقت عبَّرت المعارضة عن استيائها بخصوص تعطيل السلطات المحلية لمقتضيات المادة الثامنة من القانون 59.11، التي تقضي بأنه «إذا تبين أن تصريحا بالترشح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب، أو مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وجب على السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشُّح رفضه، ولو في حالة تسليم الوصل النهائي»، وهي الدعوى القضائية التي يرتقب أن يتم البت فيها يوم الاثنين المقبل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى