الرئيسيةسياسية

عقوبات حبسية للمتلاعبين في اللوائح الانتخابية

محمد اليوبي

تزامنا مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، وجه رئيس النيابة العامة، حسن الداكي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة.
وأكد الداكي في الدورية، أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية تكتسي أهمية كبيرة، باعتبارها هي التي تسمح لكل مواطن بممارسة حقوقه الانتخابية بعد تحقق الجهات المكلفة من توفر كل الشروط المطلوبة لاكتساب هذا الحق من عدمه لدى المعنيين بالأمر، وفي هذا الصدد، تضيف الدورية، فإن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه، جرم مجموعة من الأفعال المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وقانونية القيد في اللوائح الانتخابية.
واعتبارا لما تشكله سلامة عملية القيد في اللوائح الانتخابية من تأثير على سير باقي العمليات الانتخابية، وجه رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة للوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، من أجل التصدي لكل المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية بالحزم والصرامة اللازمين، باتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين ضمانا لسلامة العمليات الانتخابية وتحقيق نزاهتها.
وينص القانون المتعلق باللوائح الانتخابية، على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية، كل أفراد القوات المسلحة الملكية العاملين من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
ويمنع من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية، أوعقوبة حبس نافدة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح المتعلقة بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفود أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو السكر العلني أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات.
ولا يمكن القيد في اللوائح الانتخابية، الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافدة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الأتية: الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات أو البضائع أو الغش في بيع البضائع أو التدليس في المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية أو البحرية، أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار، كما يمنع من التسجيل في اللوائح الانتخابية، الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم، والأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية، والمحجور عليهم قضائيا، والأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية، والأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.
وينص القانون على عقوبات بخصوص المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل علي قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية، وتطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى هذه الأفعال، وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.
كما يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام، بواسطة تلك الوسائل، بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه، ويمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إليها أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين، وتطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى هذه المخالفات، وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا، ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلي 50.000 درهم كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى