شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

هكذا أطاح الفساد الانتخابي ببرلماني من مجلس المستشارين

أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بتجريد المستشار البرلماني الاستقلالي، عثمان عيلة، من عضويته بمجلس المستشارين، وذلك بعد إدانته بحكم نهائي في ملف الفساد الانتخابي، بعدما أطاحت به حملة “التنصت على الهواتف”، أثناء حملة الانتخابات التشريعية للغرفة البرلمانية الثانية التي جرت خلال شهر أكتوبر 2015.

وصرحت المحكمة بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله البرلماني عيلة، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم – واد نون عضوا بمجلس المستشارين، ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. وجاء قرار المحكمة بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 30 أكتوبر الماضي، التي ينهي فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى علم المحكمة الدستورية بصدور قرار نهائي بتاريخ 23 أكتوبر 2019، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عثمان عيلة، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2 يناير 2017، القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 12 أبريل 2016، الذي أدانه من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.

وأوضح قرار المحكمة الدستورية، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة”، وحيث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين “الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من القانون التنظيمي…”.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم، في 12 أبريل 2016، حكما قضى بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة مبلغها 20 ألف درهم، من أجل ارتكابه جنح الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، المنصوص عليها في المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين. كما أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، في 2 يناير 2017، قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، كما قضت محكمة النقض في قرارها عدد 1552 برفض طلب النقض المقدم من طرف عثمان عيلة ضد القرار الاستئنافي المذكور. وبذلك يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم القاضي بإدانة عثمان عيلة، قد أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين لذلك تجريده بحكم القانون من صفة مستشار بمجلس المستشارين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى