شوف تشوف

الرئيسيةالقانونية

تأثير المادة السادسة من مرسوم الطوارئ الصحية على عمل المحاكم

سعيد بوهلال عضو نادي قضاة المغرب باحث في القانون
جاء في المادة 6 من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020 «يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة.
تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة القضائية والاعتقال الاحتياطي».
كان من المقرر رفع حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 10 يونيو 2020، إلا أنه وفي آخر لحظة عقدت الحكومة مجلسا حكوميا يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، وتم الإعلان بمرسوم عن تمديد إجراءات الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز 2020.
وقبل ذلك تم الاستعداد بشكل كبير لانطلاق عمل المحاكم بمختلف ربوع المملكة، بعد اجتماع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة وممثل هيئة المحامين بالمغرب، على إثر هذا الاجتماع تم الإعلان عن خطة استئناف العمل بالمحاكم، وتم التفويض للجان الثلاثية على صعيد كل محكمة استئناف، لتدبير طريقة عودة المحاكم إلى العمل.
وفعلا عقدت تلك اللجان اجتماعاتها، وحددت طريق استئناف العمل على صعيد كل دائرة استئنافية.
إلا أن تمديد حالة الطوارئ الصحية أثر سلبا على كل ذلك، في ظل وجود المادة 6 أعلاه، وسنوضح ذلك كما يلي:
أولا- على مستوى عقد الجلسات، فإن الاستدعاءات يتعين فيها مراعاة الآجال المسطرة بالفصل 40 من قانون المسطرة المدنية (الذي يتم العمل به أمام جميع المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها، الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية)، فعلى فرض توصل المعني بالأمر بالاستدعاء، فإن أجل التبليغ لن يسري في حقه إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وأي حكم أو قرار يصدر خلاف ذلك سيكون معرضا للبطلان.
ثانيا- على مستوى الطعون، فإن الأجل لا يسري إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بالنسبة إلى جميع الطعون (الاستئناف، التعرض والنقض)، وأن أي محكوم ضده لن يبادر بالطعن لربح مزيد من الوقت.
ثالثا- على مستوى التنفيذ، فأكيد أن أي تنفيذ لا يتم من حيث المبدأ إلا بعد التبليغ ومرور أجل الطعن، فبعد التبليغ يتوقف الأجل ولا يسري إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية. كما أن الإعذار بالتنفيذ لا يسري بالعلة نفسها (الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية).
من هنا نرى أنه على المشرع أن يبادر إلى تعديل المادة السادسة المذكورة، لضمان سيرورة مرفق العدالة، حفاظا على مصالح المتقاضين، لاستيفاء حقوقهم داخل آجال معقولة، خاصة الذين يعانون من حالة الهشاشة، وحفاظا أيضا على لقمة العيش لكل المهن القضائية من محاماة ومفوضين قضائيين وخبراء وعدول ونساخ، إذ يكفي حوالي ثلاثة أشهر من التوقف عن العمل.
وعليه نقترح:
– إلغاء المادة السادسة من المرسوم بمثابة قانون سالف الذكر بالمرة، مع التزام مرتفقي المحاكم بأخذ جميع احتياطات الوقاية.
– تعديل المادة السادسة، لتساير إجراءات التخفيف من الحجر الصحي، وربطها أساسا بالحجر المنزلي وليس بحالة الطوارئ الصحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى