شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الداخلية تشرع في مسطرة عزل نائب رئيس جماعة القنيطرة

 

 

 

بعدما فضحت «الأخبار» تدخله لتوقيف تنفيذ حكم قضائي لصالح الجماعة

 

محمد اليوبي

شرع عامل إقليم القنيطرة في تفعيل مسطرة العزل في حق نائب رئيس المدينة، الحسين المفتي، بعدما فجرت «الأخبار» الفضيحة التي هزت مجلس جماعة القنيطرة، بإقدام نائب الرئيس على مراسلة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، من أجل إيقاف تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح الجماعة، يقضي بإفراغ عقار جماعي، وأداء تعويض مالي لفائدة الجماعة بمبلغ يقارب 40 مليون سنتيم.

وتوصل المفتي، الذي «رحل» من حزب العدالة والتنمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، يوم الجمعة الماضي، باستفسار من عامل الإقليم عن طريق رئيس المجلس، أنس البوعناني، يطالبه من خلاله بتقديم إيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، قبل إحالة الملف على المحكمة الإدارية لتفعيل مسطرة العزل في حقه، وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

وتنص المادة 64 من القانون على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

وقام المستشار الجماعي، الحسين المفتي، بتوقيع رسالة باسم الرئيس، بصفته نائبا له، موجهة إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يخبره من خلالها بأنه وجه رسالة إلى محامي الجماعة بتاريخ 13 دجنبر الماضي، من أجل اتباع مسطرة إيقاف التنفيذ باسم الجماعة عن الحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ 15 مارس 2021، ضد «م.ب» يقضي بإفراغ مقهى ومطعم يوجدان بنادي الفروسية التابع للملك الجماعي، وبرر نائب الرئيس هذا القرار بوجود صعوبات واقعية وقانونية تتعلق بوضعية العقار موضوع الإفراغ، من أجل التريث إلى حين دراسة الملف من كل جوانبه القانونية والإدارية والجبائية لاتخاذ القرار المناسب.

وأصدرت محكمة الاستئناف حكما لصالح الجماعة يقضي بأداء مبلغ 92 ألف درهم مجموع الفرق بين السومتين القديمة، المحددة في مبلغ 2500 درهم، والسومة الجديدة المحددة في مبلغ 6500 درهم، عن المدة من فاتح نونبر 2012 لغاية 31 أكتوبر 2014، وبأدائه للجماعة مبلغ 218 ألف درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2014 لغاية 31 أكتوبر 2017، بحسب سومة شهرية قدرها 6500 درهم، وبأدائه لها مبلغ 20 ألف درهم، تعويضا عن التماطل، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المقهى الجماعي (مقهى ومطعم الفرس) الموجود بالملك الجماعي المسمى حلبة سباق الخيل.

وكان رئيس جماعة القنيطرة السابق، عزيز رباح، راسل محامي البلدية، إبان الحملة الانتخابية، يطلب منه تقديم تنازل باسم جماعة القنيطرة للمحكمة عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة ضد «م. ب»، في شأن موضوع مقهى ومطعم الفرس، وذلك وفق ما جاء في محضر اجتماع اللجنة بمقر عمالة القنيطرة، الذي أفاد بتسهيل عملية أداء متأخرات الكراء للمقهى والمطعم، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية، و تأدية المكتري الوجيبة الكرائية في حال تجديد العقد بدون تماطل أو تأخير، بموازاة مع تسديد المتأخرات على رأس كل سنة بدون تسويف أو إكراه.

لكن بعد انتخاب الرئيس الجديد عقب الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر الماضي، قامت جماعة القنيطرة  بتبليغ صاحب مقهى ومطعم نادي الفروسية، بالحكم القضائي، وطالبته بإفراغ هذه المرافق الجماعية، وسبق للجماعة أن استأنفت حكما ابتدائيا عرضت فيه أنها تكري لـ»م. ب» مقهى ومطعما موجودا بالملك الجماعي بحلبة سباق الخيل بالقنيطرة، بسومة كرائية شهرية قدرها 2500 درهم، قبل أن تتحول إلى 6500 درهم، بعدما اجتمعت اللجنة الإدارية للتقييم، حسب المتفق عليه في العقد، حيث تم إشعار المدعى عليه بالتقويم. كما أن عقد الكراء تم فيه الاتفاق بأداء الوجيبة الكرائية للقابض البلدي، وفي حال التقاعس عن ذلك يتم فسخ العقد، علما أن المكتري توقف عن أداء وجيبة الكراء منذ فاتح أكتوبر 2014 لغاية فاتح أكتوبر 2017، وهو ما يتوجب عليه وجبا عنها مبلغ 240500 درهم، فوجه إليه إنذار توصل به وبقي بدون أثر، ملتمسة الحكم عليه بأداء 92 ألف درهم تكملة للوجيبة الكرائية، و240500 درهم واجب الكراء المتبقي، ومبلغ عن التماطل حدد في 30 ألف درهم، وهو ما اقتنعت به المحكمة وقضت بأداء المكتري ما بذمته وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، والحكم عليه بإفراغ المقهى والمطعم الجماعي الموجود بالملك الجماعي المسمى «حلبة سباق الخيل».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى