شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

المحكمة الدستورية ترفض توسيع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

أكدت على اعتماد الاقتراع في اجتماعات حضورية لانتخاب أجهزة وهياكل المجلس

محمد اليوبي

 

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي برفض ثلاثة تعديلات أدخلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على نظامه الداخلي. ومن بين التعديلات المرفوضة، التي اعتبرتها المحكمة مخالفة للدستور، تعديل يتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس لتشمل تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عنه.

واعتبرت المحكمة أن التعديلات التي أدخلها المجلس على المادة 37 من نظامه الداخلي، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعدما أضافت لمكتب المجلس صلاحية تقضي بأنه: «يسهر على تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها».

وأشارت المحكمة، في قرارها، إلى أن الفصل 152 من الدستور ينص، في فقرته الأولى، على أنه: «للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي»، كما أن المادتين 21 و9 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تنصان على التوالي، وبصفة خاصة، على أنه: «يضطلع مكتب المجلس… بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة ومشاريع برامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس»، وعلى أنه: «يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6… ».

وأوضحت المحكمة أنه يستفاد من أحكام الفصل والمادتين المذكورتين، من جهة أولى، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضطلع لدى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بمهام استشارية لا غير، ومن جهة ثانية، أن القانون التنظيمي حصر مهام مكتب المجلس في نطاق الأدوار التحضيرية والتنفيذية، مما لا يسوغ معه للنظام الداخلي، توسيع هذه المهام لتشمل «تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها»، ومن جهة ثالثة، فإنه يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، إخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلي بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور.

ورفضت المحكمة، أيضا، تعديلا شمل المادة 48 من النظام الداخلي، واعتبرتها مخالفة للدستور، حيث إن الفقرة الثانية المضافة من هذه المادة تنص على أنه: «بعد انتخاب رئيس اللجنة ومقررها، يختار أعضاء كل لجنة دائمة في أول اجتماع لها، نائبا للرئيس ونائبا للمقرر، إما بالتوافق بين أعضاء اللجنة، أو عن طريق الانتخاب عند الاقتضاء».

وأوضحت المحكمة أن الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس تنص على أنه: «تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.»، مما يستفاد منها، أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل، مما لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس، غير تلك التي ينص عليها القانون التنظيمي للمجلس.

واعتبرت المحكمة، كذلك، أن المادة 76 من النظام الداخلي مخالفة للدستور، وتنص هذه المادة، في صيغتها المستحدثة، على أنه: «يمكن لكل من الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، أن تعقد اجتماعاتها عبر وسائل التناظر المرئي بالصوت والصورة في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة. وتطبق في هذه الحالة جميع المقتضيات المطبقة على الاجتماعات التي تعقدها هذه الأجهزة بكيفية حضورية، كما يمكن طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي إجراء عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومقرريها ونواب رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها في الحالات ووفق نفس الكيفيات المشار إليها في الفقرة السابقة شريطة تأمين سرية الاقتراع.»

وأكدت المحكمة، في قرارها، أنه يستفاد من أحكام القانون التنظيمي للمجلس، من جهة، أن الحضورية هي القاعدة المعتمدة، في اجتماعات أجهزة المجلس وأشغاله وفي مصادقته وموافقته وتصويته على ما يقوم به من أعمال، ويتوقف عليها احتساب الأنصبة اللازمة لصحة انعقادها، مما يترتب عنه، اتخاذ كيفيات غير حضورية لعقد أشغال أجهزة المجلس، يندرج في نطاق الاستثناء الذي لا يجوز التوسع فيه والذي يعود للقانون وحده تنظيمه، خلاف ما ورد في المادة 76 المستحدثة، وأنها، من جهة أخرى، تعتبر القاعدة الحضورية هي الوسيلة القانونية في انتخاب أعضاء المكتب، واختيار رؤساء ومقرري اللجان الدائمة ونوابهم، مما يستلزم أن يتضمن النظام الداخلي، مقتضيات تنص على كيفيات ضمان صحة عمليات الاقتراع وسريتها، والتحقق من سلامتها وأمنها في كافة مراحلها، في حالة إجرائها بكيفية غير حضورية، ولا يُكتفى في ذلك بالتنصيص على «شرط تأمين سرية الاقتراع» دون بيان كيفية ذلك، ولا كيفية ضمان شرطي سلامة الاقتراع وصحته.

واعتبرت المحكمة أن تنصيص المادة 76 من النظام الداخلي، على ثلاث حالات، يمكن فيها اللجوء إلى عقد اجتماعات أجهزة المجلس وإجراء الانتخابات الخاصة بهياكله، بوسائل التناظر المرئي وهي «وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة»، فضلا، عن تباينها وغموضها، وانفراد كل منها بخصائصها، فإنه يعود، حسب الحالة، للقانون، وليس لنظام داخلي، إقرار وجودها، وتحديد العناصر المكونة لها، وتحديد مداها.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى