شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسيةوطنية

الوالي زنيبر يجر العمدة البقالي والبرلماني البوصيري إلى القضاء 

تقدم بشكاية للطعن في قرار وقعه البرلماني الاتحادي لتفويت عقار إلى شركة 

محمد اليوبي

لجأ سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، إلى القضاء للطعن في قرار اتخذه عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، عن التجمع الوطني للأحرار، ونائبه الثالث البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، بشأن تفويت عقار إلى إحدى الشركات خارج الضوابط القانونية. وأفادت المصادر بأن الوالي يمهد لتفعيل مسطرة العزل في حق العمدة ونائبه، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بسبب ارتكابهما لأفعال مخالفة للقانون.

ووضع الوالي شكاية ضد العمدة البقالي ونائبه البوصيري، أمام المحكمة الإدارية بفاس، جاء فيها أنه بتاريخ 28 يونيو 2022 اتخذ النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد القادر البوصيري، قرارا تحت عدد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به شركة «The Zone Escape» في شخص ممثلها القانوني، يوسف أمقران، يأذن بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 الموجود بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف الهكتار، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية، مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 90. 12 المتعلق بالتعمير.

وأوضحت الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، أنه بعد دراسة القرار المذكور من طرف مصالح الولاية، تم تسجيل مجموعة من التجاوزات القانونية تشوب هذا القرار، وأشارت إلى أن المنطقة التي يوجد بها العقار مخصصة للتشجير، ويعرفها «ضابط تصميم تهيئة مدينة فاس» بأنها منطقة مخصصة لاستقبال أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية، ويستفاد مما سبق، حسب الشكاية، أن الجماعة بمنحها لقرار الترخيص بالاستغلال المؤقت المذكور تكون قد أقرت، في مخالفة للقانون، بأن صاحبة الطلب توجد في وضعية تخول لها الاستفادة من مقتضيات المادة المذكورة، دون أن تتوفر الشروط القانونية والتنظيمية في صاحبة الطلب حتى يتم تمكينها من الاستفادة من هذه المقتضيات.

وكشفت الشكاية وجود عيب الاختصاص في منح القرار، لأن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت تم توقيعه من طرف النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة فاس، عبد القادر البوصيري، نيابة عن الرئيس وبتفويض منه، وبالاطلاع على قرار التفويض عدد 2021/05 المؤرخ في 26 أكتوبر 2021، يتعلق بتفويض تتبع الأشغال الجماعية، أي مختلف الأشغال التي قد تباشر على أملاك الجماعة، سواء كانت خاصة أو عامة، وأبرزت الشكاية أن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت الذي أقدم النائب الثالث على توقيعه يهم ملكا للخواص، وليس ملكا جماعيا، يسند فيه الاختصاص إلى مصلحة التعمير، ولهذا فإن القرار المتخذ معيب شكلا، إذ صدر خارج نطاق التفويض الممنوح للمفوض إليه.

وتطرقت الشكاية إلى عيوب مخالفة للقانون، موضحة أن العقار المذكور لم يكن قط موضوعا لأحد التجهيزات الواردة في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة 19 من قانون التعمير 12.90، إذ لم يسبق لتصميم التهيئة أن جعله ضمن العقارات المشمولة بإعلان المنفعة العامة، وإنما خصص المنطقة الواقع فيها العقار بتنطيق معين وحدد شروط التهيئة والبناء لفائدة ملاكي الأراضي بهذه المنطقة. وأكدت الشكاية أن جماعة فاس في شخص النائب الثالث لرئيس مجلسها، باتخاذها لقرار الترخيص استجابة لطلب الشركة المذكورة، تكون قد خالفت مقتضيات المادة المذكورة بتخويلها حق الاستفادة من الاستثناء القانوني الوارد في فقرتها الأخيرة، لجهة لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتنظيمية الموجبة لذلك، سيما ما يتعلق بوجوب أن ينصب الطلب على عقار مخصص لإنجاز أحد التجهيزات العمومية المنصوص عليها في المادة 19 المذكورة سابقا ، فضلا عن اشتراط الحد الأدنى للمساحة (5 هكتارات).

وأفادت الشكاية بأنه سبق لصاحب الشركة أن تقدم بطلب استغلال العقار نفسه في سنة 2020، أي في عهد المجلس الجماعي السابق، وكان محل رفض من طرف اللجنة المختصة التي تعتبر جماعة فاس أحد أعضائها، على أساس عدم توفر الملف على شروط القبول، خاصة انتفاء الحد الأدنى للمساحة المطلوبة (5 هكتارات). وبعد إقدام رئيس الجماعة في شخص النائب الثالث، بالرغم من كل ذلك، على اتخاذ قرار جديد بالإذن بالاستغلال المؤقت للعقار ذاته، دون أن ترفع أسباب الرفض السابق، فإن قراره هذا يبقى مخالفا للقوانين المنظمة لضوابط استعمال المجالات العقارية، وبذلك يكون قراره باطلا، حسب الوالي زنيبر.

وحسب شكاية الوالي، فإن جماعة فاس بتصرفها هذا تكون قد وضعت قرارها ذلك تحت طائلة مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه «تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة، أو رئيسه، أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل»، وبناء عليه، تقدم الوالي بملتمس إلى المحكمة بالحكم ببطلان القرار المذكور.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى