شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

رؤساء جماعات متورطون في تصاميم بناء مزورة  

المنصوري تمنح مهلة سنتين لتسوية البنايات غير القانونية

بعد تنامي ظاهرة تصاميم البناء المزورة بالعديد من المدن، وتورط رؤساء جماعات في تسوية وضعيتها بمنح أصحابها تراخيص التسوية، تدارس مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أمس الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وضعته وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يهدف إلى منح مهلة سنتين من أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أنه يندرج في إطار مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، مشيرة إلى أن معالجة الظاهرة تأتي من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني، وكذا المساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن، حيث صدر المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019، منح المعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم طلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع.

وأشارت المذكرة إلى أن دخول المرسوم حيز التنفيذ تزامن مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 لمواجهة تفشي فيروس كوفيد19، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حال دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية، وأضافت أنه «انطلاقا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، وبغرض تجاوز الإكراهات المطروحة التي حدت من فعالية العملية على النحو المطلوب، جاء المشروع لإعادة فتح أجل جديد مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخصة تسوية وضعية البنايات غير القانونية».

وكانت وزارة الداخلية أصدرت دورية مشتركة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ومديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، بشأن منح رخص تسوية المباني المخالفة للقانون.

وأشارت الدورية إلى صدور مرسوم يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، ينص على تسليم رخص لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، بالنسبة لكل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، وكل بناية أنجزت أشغالها، بعد الحصول على رخصة البناء، دون التقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة، ويشير المرسوم إلى عدم قبول طلب الحصول على رخصة التسوية إذا كانت البناية المعنية قد تم تحرير محضر مخالفة بشأنها، وتسلم رخص التسوية من طرف رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل أقصاه ستون يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع الطلب. وهناك تخوفات من استغلال هذا المرسوم من طرف منعشين عقاريين للتحايل على قوانين التعمير، من خلال إدخال تعديلات على التصاميم الأصلية ثم تسوية وضعية البنايات في ما بعد.

وميز المرسوم بين نوعين من البنايات غير القانونية موضوع طلب التسوية، وهما البنايات المنجزة أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، والبنايات التي حصلت على رخصة البناء دون أن تتقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها، كما حصر نطاق تطبيقها بالنسبة للمناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء. وأكدت الدورية أن هذا التحديد لا يعني تسوية جميع البنايات غير القانونية كيفما كانت درجة الخروقات التي تشوبها، بل إن المرسوم المذكور قيد قبول طلب الحصول على رخصة التسوية بشروط رئيسية تتمثل أساسا في أن لا تكون البناية المعنية موضوع تحرير محضر مخالفة وفقا لقانون التعمير، وألا يتم منحها من طرف رئيس مجلس الجماعة إلا بعد موافقة الوكالة الحضرية، فضلا عن وجوب التحقق من توفر البناية موضوع الطلب على ضوابط السلامة ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة.

محمد اليوبي

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى