شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

رئيسة جماعة تحول أموالا عمومية إلى زوجها

إحالة طلب عزلها على القضاء الإداري بسبب تضارب المصالح

محمد اليوبي

لجأ أعضاء بمجلس جماعة فضالات، التابعة لإقليم بنسليمان، إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل المطالبة بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة الجماعة، فاطمة الزهراء لكرد، من حزب التقدم والاشتراكية، بسبب وجودها في وضعية تضارب للمصالح، إثر إقدامها على توظيف زوجها وتحويل أموال من الجماعة إلى حسابه الخاص.

وأفادت المصادر بأن أعضاء بالمجلس الجماعي لجؤوا إلى القضاء الإداري للطعن في قرار عامل إقليم بنسليمان الرافض لتفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة الجماعة، حيث ستعقد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، غدا الخميس، جلسة للنظر في الملف. وأوضحت المصادر أن أعضاء المجلس وجهوا رسالة إلى عامل الإقليم منذ شهر يوليوز 2022، يطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق الرئيسة، وهو ما لم يستجب له عامل الإقليم رغم انصرام سنتين على توصله بالملتمس، وبذلك أصبح من حقهم قانونيا وكما استقر على ذلك العمل القضائي في أعلى درجاته أن يعتبروا موقف العامل بمثابة رفض ضمني لطلبهم، وأن يلجؤوا تبعا لذلك مباشرة الى القضاء المختص ليلتمسوا منه إبطال مقرر الرفض الضمني، والأمر بإجراء مسطرة العزل.

وحسب الشكاية، فإن رئيسة المجلس الجماعي استغلت نفوذها وصفتها وقامت بتشغيل زوجها المسمى «ز.ج» في منصب سائق خاص بها، مقابل أجر شهري يتقاضاه من ميزانية الجماعة المخصصة لتوظيف الأعوان العرضيين، ما اعتبره أعضاء المجلس خرقا للمساطر القانونية، وأكدوا أن الرئيسة وضعت نفسها في شبهة تضارب المصالح، والأخطر من ذلك، تضيف الشكاية، أن زوج الرئيسة أصبحت مهامه لا تقتصر على السياقة فقط، بل يدخل إلى مكتب الرئيسة ويقوم بمهام إدارية من اختصاص الرئيسة والموظفين الإداريين.

وحصلت «الأخبار» على وثائق تؤكد وجود علاقة الزوجية بين الرئيسة وسائقها الخاص، وكذلك وثائق تثبت وجود تحويلات مالية لفائدته من الميزانية المخصصة للأعوان العرضيين، وهو ما تم توثيقه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أكد وجود اسم زوج الرئيسة ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة العامة بمدينة بنسليمان، حيث يتقاضى مبلغ 2060,48 درهما شهريا.

وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بالمقتضيات السابقة، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة، وتنص هذه المادة على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس الجماعي أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وحسب المادة ذاتها، يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى