شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

محكمة ترفض طلب عامل عزل رئيس جماعة

قضت بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لاقتناعها بدفوعات الرئيس

الدار البيضاء: مصطفى عفيف

 

 

رفضت إدارية الدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، طلبا لعامل إقليم سيدي بنور لعزل رئيس جماعة مطران عبد الرحيم فوزي، المنتمي لحزب رمز «الجرار»، بحيث قضت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى شعبة القضاء الشامل، في حكمها، بقبول الطلب المقدم من عامل إقليم سيدي بنور من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع.

وكان عامل إقليم سيدي بنور تقدم بتاريخ 26 يونيو الماضي، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بمقال افتتاحي يرمي من خلاله لعزل رئيس الجماعة القروية مطران بإقليم سيدي بنور، وهو المقال الذي استند من خلاله على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومذكرة وزير الداخلية الخاصة بتنازع المصالح، مركزا على كون رئيس الجماعة ارتكب، أثناء ممارسته لمهامه، مجموعة من الأفعال التي تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من خلال إبرام عقد كراء محل تجاري تابع للأملاك الجماعية مع أحد أعضاء المجلس الجماعي الذي يترأسه، وهي مخالفة اعتبرها عامل سيدي بنور تقتضي العزل.

وخلال إدراج الملف بالجلسة ومناقشة الدفوعات الشكلية المقدمة من طرف دفاع العامل ورئيس الجماعة، تم حجز ملف القضية للمداولة بتاريخ 28 من الشهر الماضي، والذي تم الحكم فيه برفض طلب عامل سيدي بنور.

ويأتي قرار المحكمة الإدارية الدرجة الابتدائية برفض طلب عامل سيدي بنور بعدما اقتنعت الهيئة بجواب دفاع الرئيس الذي فاجأ عامل سيدي بنور بحقائق أغفلها المسؤول الأول عن تدبير الإدارة الترابية بإقليم سيدي بنور، بعدما كشف أمام المحكمة أن المكتري، أي المستشار الجماعي، قام بتجديد عقد الكراء بناء على دفتر تحملات كان قد أقره المجلس السابق وأشر عليه العامل السابق، مستندا في ذلك على قرار عاملي في الموضوع.

وناقشت الهيئة، أيضا، ملتمس العامل بأن الرئيس ارتكب خطأ جسيما موجبا للعزل، مستندا في ذلك على كون رئيس الجماعة قام بإبرام وعد بالبيع مع أحد الخواص لاقتناء قطعة أرضية لإقامة مشروع جماعي دون سلك المساطر المتبعة قانونا. وبخصوص هذه النقطة عقب دفاع الرئيس، من خلال المذكرة الجوابية، بأن الأمر يتعلق فقط بوعد بالبيع وليس عقد البيع، وهو ما أسقط عامل إقليم سيدي بنور في أخطاء قانونية وعيوب شكلية في مقاله الافتتاحي، بحسب دفاع رئيس الجماعة، الذي أكد أن إبرام وعد بالبيع سلك جميع المساطر المعمول بها، بداية بموافقة المجلس خلال دورة دستورية وتأشيرة عاملية، ما دفع المحكمة إلى الحكم بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى