الرئيسيةالقانونية

إشكاليات مدونة الشغل والحماية القانونية للاستثمار

رشيدة أحفوض : مستشارة سابقة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أستاذة بالمعهد العالي للقضاء أستاذة زائرة بكلية الحقوق بطنجة الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للقضاة
للأجير المفصول الذي يعتبر نفسه مفصولا بصفة تعسفية الحق في اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي، فهو ليس ملزما بهذه المسطرة، ولابد من توافر أربعة شروط حتى يكون الصلح حاسما منهيا للنزاع وهي:
1. توقيع الأجير.
2. توقيع المشغل أو من ينوب عنه.
3. المصادقة على الصلح من قبل الجهة المختصة.
4. توقيع مفتش الشغل.
قد تتم مسطرة الصلح في إطار توصيل صافي كل حساب، منصوص عليه في الفصول 73 إلى غاية 76 من مدونة الشغل، هو التوصيل الذي يسلمه المشغل إلى الأجير عند إنهاء العقد، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه، يجب تحت طائلة البطلان أن تتضمن تصفية كل حساب البيانات التالية:
1. المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفية النهائية للحساب مع بيان مفصل للأداءات.
2. أجل سقوط الحق المحدد في 60 يوما مكتوبا بخط واضح تسهل قراءته.
3. الإشارة إلى كون التوصيل محرر في نظيرين يسلم أحدهما إلى الأجير. يجب أن يكون توقيع الأجير على التوصيل مسبوقا بعبارة «قرأت ووافقت». يجب إذا كان الأجير أميا، أن يكون التوصيل بتصفية كل حساب موقعا بالعطف من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل. إلا أن هذا التوصيل يمكن التراجع عنه خلال 60 يوما الموالية لتوقيعه. لا يعتد بالتوصيل الذي وقع التراجع عنه بصفة قانونية، أو الذي لا يمكن أن يسري عليه أجل السقوط، إلا باعتباره مجرد توصيل بالمبالغ المبينة فيه.
في حالة العرض المقدم من قبل المشغل للأجير أمام مفتش الشغل بأداء تعويضات له مقابل إنهاء عقد الشغل، يؤكد عزمه على إنهاء علاقة الشغل الرابطة بينهما، وقد كان يتعين على المشغل في حالة عدم قبول الأجير لهذا العرض، أن يوجه له من جديد دعوى للرجوع إلى العمل تعبيرا منه عن تمسكه باستمرارية عقد الشغل بينهما، وإلا اعتبر هو المسؤول عن إنهاء عقد الشغل بصورة تعسفية (القرار عدد 195 الصادر بتاريخ 11 فبراير 2009 في الملف عدد 2008/1/5/581).
واعتبرت محكمة النقض أن الإنهاء الاتفاقي، يعفي من سلوك مسطرة الفصل، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأجير ومشغله أمام مفتش الشغل، والذي حاز بمقتضاه على تعويضات عن الفصل ارتضاها في إطار الصلح التمهيدي مقابل فسخه لعلاقة الشغل الرابطة بينهما يعتبر منهيا للنزاع ويعفي المشغل من اتباع مسطرة الفصل… (القرار عدد 521 الصادر بتاريخ 6 ماي 2009 في الملف عدد 2008/1/5/832).
وتثيرعقود الصلح بمدونة الشغل إشكالات أمام الحماية القانونية للاستثمار، إذ إن أغلب عقود الصلح تبرم بإرادة الأطراف أمام علاقة قد كانت تنعكس سلبا على طرفي العلاقة في إطار قانون الالتزامات والعقود، لكن مع تفعيل مدونة الشغل، حملت في طياتها مقتضيات كرست التوازن بين أطراف العلاقة الشغلية وحماية قانونية للاستثمار.
الإشكالية الرابعة: عقود الشغل:
بصدور مدونة الشغل شكلت حماية قانونية، لأن المستثمرين يرغبون في المزيد من المرونة في التشغيل والفصل لصالح حرية التعاقد، والأجراء يهدفون من وراء القانون استقرار الشغل والحفاظ على مكتسباتهم، لذلك فالمشرع المغربي حماية للاستثمار والحفاظ على التوازن بين طرفي عقد الشغل، عمل على تنظيم علاقات التشغيل الفردية والمتمثلة في عقود الشغل الفردية، هذه العقود تشكل حماية قانونية للاستثمار .
تنص المادة 16 من مدونة الشغل:
«…يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين.
يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة.
وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة في ما يلي:
– إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛
– ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛
– إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تحدد بموجب نص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية…».
تنص المادة 17 من مدونة الشغل، على أنه «يمكن في القطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل محدد المدة، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة، غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله، عقدا غير محدد المدة.
وفي القطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة…».
الإشكالية المطروحة تتعلق بعقود شغل لإنجاز شغل معين، هل تعتبر عقود شغل محددة المدة تطبق عليها في حالة التعويض المادة 33 من مدونة الشغل، أي إنه في حالة الفصل التعسفي يمنح للأجير كتعويض ما تبقى من العقد، أم أن الأمر يتعلق بعقود شغل غير محددة المدة يستحق فيها الأجير حين الفصل التعسفي التعويضات الثلاثية، الإخطار، الفصل والضرر، المنصوص عليها في المواد 41، 43 و52؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى