النعمان اليعلاوي:
امتد الخلاف بين أرباب المقاهي والمطاعم ومجلس جماعة الرباط، ليصل إلى باب الحكومة، حيث طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بعقد لقاء استعجالي لمناقشة القرارات الجبائية التي مررتها بعض مجالس الجماعات، والتي «نقلت فيها سعر مجموعة من الرسوم إلى أسعار خيالية، دون استشارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات»، متسائلة عن «جدوى هاته المؤسسة».
وقالت الجمعية، في المراسلة التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، إنها تريد أن تناقش الوزير حول ما أسمته «المسار الخطير الذي سارت فيه هاته المجالس»، وأيضا «البحث المشترك عن سبل حماية هذا القطاع المنهك من القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة، ومساعدته على الإقلاع والتعافي والخروج من مستنقع الإفلاس، بالإضافة إلى وضع حد للتجاوز المهين للمؤسسات الدستورية».
وتابعت الجمعية أن ما يحصل «يخالف تماما ما خلصت إليه المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات من توصيات، والتي أجمع فيها المتدخلون على ضرورة تخفيف الضغط الجبائي والضريبي على قطاع المقاهي والمطاعم». كما «يتجاوز كل القوانين المنظمة لغرف الصناعة والتجارة والخدمات، التي تنص على وجوب تمثيل لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية في القضايا التي تهم المهنيين».
في السياق ذاته، قالت نعيمة الريس، نائبة رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ورئيسة فرع الجمعية بالرباط، إن «التسعيرة التي تم إقرارها في مجلس مدينة الرباط تفوق الخيال»، مشيرة إلى أنها «سبق أن قدمت أكثر من 32 طلبا للحصول على رخصة لاستغلال الملك العمومي، دون الاستجابة لها»، وأن «أرباب المقاهي والمطاعم يؤدون حوالي 11 ضريبة تتوزع بين الرسوم والإتاوات، والقرار الجديد غير منطقي ويستحيل تطبيقه، ومن شأنه تهديد القطاع في المدينة»، مبينة، في تصريح لـ«الأخبار»، أن «الاجتماع الذي تم عقده مع بعض أرباب المقاهي والمطاعم بمقر جماعة الرباط، كان انتقائيا ولم يتم خلاله الخروج بحلول، بل إن أرباب المقاهي والمطاعم غادروا الاجتماع بعد تبين أن الجماعة والعمدة لا ترغب في التراجع عن هذا القرار».
في المقابل، اعتبرت عمدة الرباط، أسماء غلالو، أن «مجلس جماعة الرباط يحرص على تطبيق القانون خصوصا المادة 27 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي بموجبه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المذكور في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعات القضائية»، موضحة أن «المخالفين لتلك المقتضيات مدينون للجماعة الترابية، عن كل سنة من الاحتلال غير القانوني، بتعويض يساوي خمس (5) مرات مبلغ الإتاوة المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص»، مبرزة أن «القرار الجبائي الجديد تم التصويت عليه من طرف المجلس مع احترام تام للقانون المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية».