الرئيسيةسياسية

لفتيت يطالب الجماعات بتفعيل الرقمنة واحترام الآجال القانونية في تسليم الرخص الإدارية

طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، إلى جانب رؤساء مجالس الجماعات الترابية التي لم تنخرط بعد في ورش الرقمنة، بالعمل على المواكبة التقنية ورقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية.

ودعا لفتيت في الدورية الموجهة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، و السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية واتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، متوعدا باتخاذ جميع التدابير بما فيها التأديبية في حق رؤساء الجماعات الترابية الذين لا يحترمون الآجال القانونية لخدمات الرقمنة.

وأوضحت الدورية أنه “بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة،” مسجلة أن “الآجال النظامية لا تُحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية”.

وساقت وزارة الداخلية لولاة وعمال المملكة مثال أجل تسليم رخص البناء، موردة أن معدل الآجال يتراوح ببعض الجماعات ما بين 50 يوما و110 أيام؛ وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية.

ويهدف قانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الداخلية، إلى وضع المبادئ العامة والأسس المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص.

وينص القانون على ضرورة تدوين ونشر الإدارات لجميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، وعلى إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي سيتم وجوبا نشر كل مصنفات المساطر والإجراءات الإدارية بها.

كما ينص كذلك، على إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتولى تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على المساطر والإجراءات وكذا السهر على تتبع تنفيذها.

وأكد لفتيت أن مقتضيات القانون المذكور، تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات.

وأكدت الدورية ذاتها أن الحد الأقصى يُقلّص إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، منبهة إلى أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو تقديم الخدمات يساهم في عدم رضا المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين.

وقد وضعت وزارة الداخلية العديد من المنصات الرقمية رهن إشارة الجماعات الترابية، منها منصة “Rokhas.ma” التي تتيح منح رخص التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي والربط بشبكات الماء والكهرباء، ومنصة “Majaliss.ma” التي تمكن من التدبير اللامادي لدورات مجالس الجماعات واستصدار القرارات، وممارسة المراقبة الإدارية على قرارات المجالس.، ومنصة “Watiqa.ma” لإيداع طلبات واستلام الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية من عقود الازدياد والنسخة الكاملة من رسم الولادة، وبوابة “Chikaya.ma” لاستقبال شكايات وملاحظات ومقترحات المرتفقين والإجابة عليها وتتبعها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى