
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يمنع بموجبها الإشهاد على صحة إمضاء المحررات والوثائق العرفية المتعلقة بتصرفات ومعاملات عقارية. وأوضح الوزير أن بعض المصالح الإدارية المختصة بالإشهاد على صحة الإمضاء ما زالت تتوصل بوثائق تتعلق بتصرفات عقارية عرفية، رغم أن المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تنص صراحة، تحت طائلة البطلان، على إلزامية توثيق جميع التصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية إما في محرر رسمي ينجزه موثق أو عدل، أو في محرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وأكد الوزير أن الإشهاد على صحة إمضاء محررات أو وثائق عرفية تتضمن تصرفات عقارية مخالفة للقانون أو ماسة بالنظام العام، يعد إخلالا جسيما بالواجبات المهنية ويعرض مرتكبيه للمساءلة الإدارية والتأديبية.




