
مازال عدد من المواطنين والمواطنات ببرشيد يعانون من «البلوكاج» الحاصل، على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم، بخصوص ملفات طلباتهم المتعلقة بالحصول على شهادات الاستغلال الفلاحي برسم السنة الجارية (2025) المقدمة إلى رؤساء الجماعات، بحسب ما هو منصوص عليه طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20، والتي تنص على أنه يمكن إثبات الاستغلال الفلاحي بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة تتألف من مصالح الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية إضافة إلى ممثل المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن معاينة الأراضي موضوع طلبات شهادات الاستغلال الفلاحي، برسم السنة الجارية، لم يتم القيام بها الى حدود الساعة رغم أن طلبات المعنيين بالأمر مودعة لدى الجماعات منذ ما يزيد عن خمسة (5) أشهر. الشيء الذي يدفع إلى التساؤل عن السبب في عدم خروج اللجنة المختصة للمعاينة والبت في طلبات المعنيين بالأمر، سيما وأن هذا التأخير يضر بمصالح المواطنين ويخالف مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتاريخ 06 مارس 2020، والذي ينص في المادة 16 منه على أنه (يجب على الإدارات تحديد أجل لمعالجة الطلبات وتسليم كل قرار إداري. وأنه لا يمكن، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن يتعدى هذا الأجل مدة أقصاها 60 يوما).
وتساءل عدد من المواطنين المتضررين من هذا التأخير حول الجدوى من مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 11367 بتاريخ 5 غشت 2025 حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47/06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الموجهة إلى السادة ولاة وعمال العمالات والأقاليم بالمملكة ورؤساء الجماعات، والتي نصت بالصفحة الخامسة (5) منها، في ما يتعلق بالمستجد الثالث الذي جاء به القانون رقم 14.25 بخصوص معالجة طلبات الإعفاء، على أن شروط الاستفادة من الإعفاءات الكلية المؤقتة ومسطرة معالجة هذه الطلبات لم يطرأ عليهما أي تغيير بموجب القانون المذكور، وبأنه يتعين، تبعا لذلك، التقيد بالمقتضيات الواردة بالتعليمية رقم 1600/F بتاريخ 5 ماي 2021 حول تطبيق القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20، مع العمل على تسريع وتيرة البت في هذه الطلبات.
الأمر الذي يستدعي ضرورة تدخل السلطات المكلفة بالرقابة الإدارية للبحث في أسباب تعطيل تطبيق المادة 42 من القانون رقم 06.47 بجبايات الجماعات الترابية والدوريات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وكذا تفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون نفسه المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإداري حتى لا تبقى الجماعة قابضة على ملفات المواطنين إلى أجل غير معلوم.
عدم التأشير على الشهادات الإدارية الخاصة بطلبات إثبات الصبغة الفلاحية فتح شهية عدد من المسؤولين، خاصة داخل المجال الحضري، سيما بمدينة برشيد، حيث يتم استصدار شهادات إدارية تثبت الصبغة الفلاحية لأراض وسط المدينة عبر التحايل على القانون من خلال قيامهم بالحث عن تلك القطع الأرضية وإجراء معاينة عن طريق مفوض قضائي ومن ثم التحايل على السلطات التي تعلم أن تلك العقارات غير مخصصة للفلاحة.





