شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

وزير الفلاحة يطعن في انتخاب مستشار برلماني

اتهمه باستعمال أساليب تدليسية والإدلاء بوثيقة غير سليمة للترشح للانتخابات

محمد اليوبي

 

عقدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، جلسة للنظر في طلب إلغاء نتيجة الاقتراع المتعلق بفوز المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، يوسف بنجلون، لانعدام أهليته في الترشح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة. وهي الغرفة التي فاز برئاستها، وعن طريقها حصل على مقعد برلماني بمجلس المستشارين.

وقررت المحكمة تأخير مناقشة الملف إلى جلسة ستعقدها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد دخول وزارة الفلاحة والصيد البحري طرفا في الملف ضد البرلماني بنجلون، حيث أكد دفاع الوزارة في مذكرة مرفوعة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن البرلماني بنجلون لم يكن متوفرا على شرط الأهلية للترشح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الانتخابية طنجة طبقا لمقتضيات المادة 231 من مدونة الانتخابات، مما يجعل فوزه باطلا وجب إلغاؤه.

وأوضح دفاع الوزارة أن شركة «بيسكاتش» عقدت جمعها العام الاستثنائي بتاريخ 01 دجنبر 2020، الذي قرر منح تسيير الشركة لشخص آخر «ز.أ» بصفته المسير الوحيد لها، وسحب التسيير من يوسف بنجلون، وبذلك ينتفي شرط الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصيد البحري لمدة ثلاث سنوات لدى بنجلون كما تشترطه وجوبا المادة 260 من مدونة الانتخابات في بابها الخامس المتعلق بشرط أهلية الترشح وموانعه. وأشار دفاع الوزارة إلى أن البرلماني بنجلون لم يدل بما يفيد توفره على أهلية الترشح خاصة أن الوثائق التي قدمها بملف ترشيحه غير سليمة وغير قانونية تسلمها من الإدارة بعدما استعمل أساليب تدليسية لتغليطها وإخفاء الحقيقة عنها، وخلص دفاع الوزارة إلى أن ترشح بنجلون وفوزه بمقعد بغرفة الصيد البحري بجهة طنجة يبقى غير قانوني وموجبا لإلغاء نتائج الاقتراع.

وأصدرت محكمة النقض قرارا بإحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، التي أصدرت سابقا حكما يقضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به محمد الخيري، وسعيد بوراس، ولطيفة خيري، باعتبارهم كانوا مرشحين في لائحة مستقلة منافسة للائحة بنجلون الذي كان ينتمي في الولاية البرلمانية السابقة لحزب العدالة والتنمية، قبل رحيله إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.

وخلال الانتخابات التي جرت في صيف سنة 2021، تقدم يوسف بنجلون للترشح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية بمدينة طنجة، بلائحة مستقلة، وفاز بمقعد انتخابي بذات الغرفة. وحسب وثائق الملف، فقد استصدر بنجلون شهادة إدارية من مندوبية الصيد البحري بطنجة تفيد بأنه مسير شركة «بيسكاتش» للصيد الساحلي، مدعيا أنها تمارس الصيد بصفة فعلية لأكثر من ثلاث سنوات متصلة في 15 يوليوز 2021، في حين أنه لم يستصدر رخصة الصيد إلا بتاريخ 28 يوليوز 2021، بنفس الصفة، مما ينفي شرط استمرار النشاط لمدة ثلاث سنوات متصلة.

وبالرجوع إلى النموذج رقم 7 من السجل التجاري للشركة المذكورة المالكة للباخرة «بيروت 2»، يتبين أنها قامت بتاريخ 17 دجنبر بتغيير في النظام الأساسي للشركة، تجلى في تعيين مسير جديد هو «ز.أ» بصفته مسيرا وحيدا للشركة، وأنه من بين الوثائق المتطلبة في ملف الترشيح وثيقة تثبت أن المرشح يمارس بكيفية فعلية منذ ثلاث سنوات على الأقل في تاريخ الاقتراع، وهو ما ينتفي في يوسف بنجلون، حيث عمد إلى سحب وثائق أدلى بها في ملف الترشيح مع علمه أن الشركة قامت بتعديل نظامها الأساسي وبالتالي لم يعد مسيرا لها.

ووجه أصحاب الطعن اتهامات للبرلماني بنجلون بإخفاء هذه التعديلات عن مندوبية الصيد رغم علمه بأن أي تعديل في النظام الأساسي يجب إشعار مندوبية الصيد، وأن الباخرة «بيروت2» المملوكة لشركة «بيسكاتش» متوقفة عن العمل منذ أكثر من سنة من تاريخ الاقتراع، الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات المادة 260 من مدونة الانتخابات التي تشترط وجوبا على المرشح أن يثبت أنه يمارس بكيفية فعلية منذ 3 سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع نشاطا مهنيا بدائرة نفوذ الغرفة المعنية مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح باسمها، وأكد الطاعن أن هذا الشرط المنصوص عليه بمدونة الانتخابات، لا يتوفر في ملف ترشيح بنجلون من حيث انعدام صفته كمسير للشركة المذكورة، ومن حيث ممارسته دون انقطاع لعملية الصيد طيلة مدة ثلاث سنوات تحسب في تاريخ الاقتراع.

هذه المعطيات أكدها قرار محكمة النقض، جاء فيه أن بنجلون تعمد إخفاء تلك الحقائق على مندوبية الصيد البحري للحصول على الشهادة التي تخوله التسجيل في اللوائح الانتخابية والترشيح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية لدائرة طنجة بدون موجب قانوني، وأن المندوبية بعد تفحص ملف مركب الصيد بالخيط «بيروت 2» المملوكة لشركة «بيسكاتش» تبين لها أنه توقف عن ممارسة أنشطة الصيد منذ فاتح يناير 2021 إلى غاية يوم حصول بنجلون على رخصة الصيد بتاريخ 28 يوليوز 2021، وأن شرط الممارسة الفعلية لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع لنشاط مهني بدائرة نفوذ الغرفة المعنية غير متوفر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى