الرئيسيةسياسية

المصادقة على قانون منع تصدير وعبور أسلحة الدمار الشامل

تشديد المراقبة على السلع النووية والكيماوية ذات الاستعمال المدني والعسكري

محمد اليوبي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، تقدم به حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، عبر تشديد المراقبة على تصدير المواد المستعملة في صناعة هذه الأسلحة، وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1540. وينص القانون على عقوبات مالية بحق المخالفين تصل إلى 500 مليون درهم.
وحسب مشروع القانون، تشكل مراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج تحديا كبيرا للدول، حيث إن هذه السلع، التي تعتبر منتجات صناعية وكيميائية وتكنولوجيا المعلومات، موجهة أساسا للقطاع المدني، لكن يمكن أن تستخدم أيضا في المجال العسكري، وأن تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأوضحت المذكرة أن هذه الازدواجية المدنية- العسكرية هي الأساس الذي يقوم عليه تعريف هذه السلع والسبب وراء وضع معايير لتنظيم صادراتها.
وطبقا للمادة الثانية من مشروع القانون، فإن السلع ذات الاستعمال المزدوج، هي «البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها».
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، أنه تم سن التشريعات الدولية المتعلقة بمراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج تطبيقا لاتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ولاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) وتدمير تلك الأسلحة، ولمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتحدد هذه الاتفاقيات متعددة الأطراف التزامات الدول الأعضاء بعدم تحويل، لأي كان، المواد السامة، والأسلحة والتجهيزات سالفة الذكر ووسائل إيصالها، وعدم مساعدة وتشجيع دولة ما أو منظمة غير حكومية على إنتاجها.
كما ينص قرار مجلس الأمن رقم 1540، الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 28 أبريل 2004، على أنه «يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها».
ووفقا لهذا القرار، تضيف المذكرة، يتعين على جميع الدول الأعضاء، وضع آليات لمراقبة منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية أو البيولوجية أو وسائل إيصالها، ويشمل ذلك أيضا وضع آليات مناسبة لمراقبة تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، كالمساعدة التقنية والهندسة والوساطة. وعلى هذا الأساس، فإن المغرب، باعتباره بلدا يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ملزم بوضع وتنفيذ إطار قانوني يمكن من مراقبة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، مع العلم أن تصدير الأسلحة من المغرب يخضع لتشريعات صارمة، حسب المذكرة.
ويحدد مشروع القانون نظاما لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، بحيث سيتم إخضاع صادرات هذه المواد لترخيص مسبق على شكل رخصة تصدير، كما ستخضع السلع ذات الاستعمال المدني والعسكري للمراقبة عند عبورها، في حال توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل. وينص مشروع القانون على إحداث لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، من أجل ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات. كما يحدد القانون التزامات مصدري هذه السلع، وكذلك المخالفات والعقوبات في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، بحيث يعاقب بغرامة من مليون إلى خمسة ملايين درهم كل من صدر أو حاول تصدير سلع ذات الاستعمال المدني والعسكري دون التوفر على ترخيص التصدير، أو قام بذلك بترخيص تصدير حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة. كما يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و500 ألف درهم كل مستفيد من ترخيص تصدير لم يحتفظ بالترخيص الذي استفاد منه مع الوثائق المرتبطة به أو لم يرسل إلى السلطة المختصة التقرير حول إنجاز الخدمات موضوع الترخيص، وفي حالة العود ترفع العقوبات إلى الضعف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى