شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

قضايا الجالية

عشر قواعد قضائية لحماية حقوق الجالية

 

زواج مختلط – عقد مدني مبرم بالخارج – اقتسام الأموال المكتسبة خلال الزواج – القانون الواجب التطبيق –

رغم أن عقد الزواج قد تم إبرامه بالخارج أمام ضابط الحالة المدنية وتحت نظام الأموال المشتركة، فإن الدعوى المرفوعة من طرف الزوج الأجنبي أمام المحكمة المغربية للمطالبة باقتسام الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج لا يطبق بشأنها القانون الأجنبي بل القانون الوطني، ما دام قد ثبت للمحكمة من أوراق الملف أن الزوجة تحمل الجنسية المغربية، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 2 من مدونة الأسرة التي تنص على سريان أحكامها على العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا.

وما دام أن الأصل أن ذمة كل واحد من الزوجين مستقلة عن ذمة الآخر، ولم يثبت للمحكمة وجود أي اتفاق مبرم بين الزوجين بشأن اقتسام الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية تم تضمينه في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج طبقا لما تستوجبه المادة 49 من مدونة الأسرة، فإن قضاءها بعدم قبول طلب الزوج بهذا الشأن يكون مرتكزا على أساس رفض الطلب.

قرار محكمة النقض بتاريخ 31 ماي 2011 في الملف الشرعي عدد 431/2/1/2010

 

تذييل بالصيغة التنفيذية – عقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج – شرط حضور شاهدين مسلمين –لا

ادعاء النيابة العامة بأن الشاهدين الحاضرين لعقد الزواج المراد تذييله بالصيغة التنفيذية غير مسلمين بحسب ما تستلزمه المادة 14 من مدونة الأسرة يتوجب إثباته من طرفها، علاوة على أن حضور شاهدين مسلمين يكون وقت إبرام عقد الزواج، أما بعد إبرامه وقيام العلاقة الزوجية وإنجاب الأطفال فإن شرط حضورهما يكون متجاوز- رفض الطلب – نعم.

قرار محكمة النقض بتاريخ 2 نونبر 2010 في الملف الشرعي عدد 10/2/1/2009

 

حقوق الزوجية – المساكنة الشرعية – الالتحاق ببيت الزوجية المعد بالمغرب.

من المقرر فقها أن الزوج هو المكلف بإعداد بيت الزوجية، وعلى الزوجة مساكنته حيث أعده، ما لم يكن عليها فيه معرة.

. يقع على الزوجة الالتزام بالالتحاق ببيت الزوجية المعد من طرف الزوج بالمغرب، حتى ولو أثبتت إقامتها بالخارج، إذ أنه من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، المساكنة الشرعية

قرار محكمة النقض بتاريخ 20 شتنبر 2011 في الملف الشرعي عدد 281/2/1/2010

 

حكم صادر عن القضاء الفرنسي قاضي بالإدانة من أجل التجارة في المخدرات – الحكم على الزوج خارج المغرب بجنحة الاتجار في المخدرات يعتبر ضررا مبررا للتطليق لمساس ذلك بالأخلاق، وعدم استطاعة دوام العشرة – اعتماده من طرف المحكمة لتكوين قناعتها – نعم

–  مضمون الحكم الأجنبي يشكل وقائع مادية يعتمد عليها في إثبات الضرر للتطليق – نعم. .

قرار محكمة النقض بتاريخ 18 أكتوبر 2000 في الملف الشرعي عدد 482/2/1/98

 

إن إصرار الزوجة على الإقامة بالخارج وهو ما تستحيل معه المعاشرة الزوجية بين الزوجين يجعلها مسؤولة عن إنهاء العلاقة الزوجية في طلب التطليق للشقاق وتتحمل أداء التعويض المحكوم به والمحدد حسب السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في المبلغ المناسب طبقا لمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة – نعم

قرار محكمة النقض بتاريخ 18 أبريل 2007 في الملف الشرعي عدد 579/2/1/2006

 

إذا كانت المادة 178 من مدونة الأسرة تنص على عدم إسقاط الحضانة بانتقال الحاضنة للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب، فإن انتقال الحاضنة بالمحضون خارج المغرب لا يتم إلا بموافقة نائبه الشرعي، والثابت من أوراق الملف أن الطاعن أصبح يعيش بالمغرب ولم يوافق على إقامة ابنته مع حاضنتها بفرنسا، والمحكمة لما ردت طلبه الرامي إلى إسقاط حضانتها بعلة أنه هو الذي انتقل من المهجر إلى أرض الوطن وليست الحاضنة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا.

قرار محكمة النقض بتاريخ 15 أكتوبر2008 في الملف الشرعي عدد 31/2/1/2007

 

التبليغ – إقامة المبلغ إليه خارج المغرب – توصل الخصم بالتبليغ.

بما أن المبلغ إليه المحكوم عليه في دعوى القسمة يسكن بالخارج، وأن الذي تسلم طي تبليغ الحكم إليه في محل إقامته بالمغرب، هو أحد خصومه في الدعوى، الذي تتعارض مصالحه معه، فإن هذا التبليغ لا يعتبر تبليغا صحيحا يسري به أجل الطعن.

قرار محكمة النقض بتاريخ 5 نوفمبر2008 في الملف الشرعي عدد 495/2/1/2007

 

المحكمة كانت على صواب لما ردت دفع الطاعن بخصوص عقد الزواج المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية والذي ينعى عليه افتقاره إلى شرط إقامة المتعاقدين بالخارج قبل إبرامه، ولشرط حضوره من شاهدين مسلمين، في حين أن شهادة القنصلية المسلمة من السفارة الألمانية بالمغرب تثبت أن الطرفين مسجلان لديها كزوجين، ومن جهة ثانية فإن عقد الزواج موقع عليه من طرف قنصل المملكة المغربية بألمانيا في إطار اختصاصاته المخولة له قانونا، مما يفي بالشرطين المذكورين.

قرار محكمة النقض بتاريخ 22 أبريل 2009 في الملف الشرعي عدد 378/2/1/2008

 

بمقتضى المفهوم المخالف للمادة 178 من مدونة الأسرة فإن انتقال الحاضنة للإقامة ببلد خارج المغرب يسقط حضانتها. المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الأم الحاضنة تقيم بالخارج لشهور دون محضونها الذي يبقى في المغرب تكون قد خرقت المقتضى المذكور لما قضت برفض طلب إسقاط حضانتها بعلة أن الأب لم يثبت استقرارها بصفة دائمة خارج المغرب، وأنه هو أيضا يقيم بنفس البلد، في حين أن تصرفها يعد إخلالا من طرفها بواجب الحضانة الممنوح لها، ومسقطا لحقها لفائدة الأب، الأولى بحضانة ولده.

قرار محكمة النقض بتاريخ 10 يونيو 2006 في الملف الشرعي عدد 636/2/1/2008

 

حادثة شغل – تمديد التأمين إلى الخارج

مادام أن حادثة الشغل وقعت خارج المغرب واقتضت حالة الاستعجال علاج المصاب بعين المكان، فإنه لا مجال للتقيد بالمسطرة المتبعة للاستشفاء بالخارج والتي تقتضي الحصول على إذن اللجنة الوطنية للصحة وإثبات انعدام التخصص الطبي في المستشفيات الوطنية، و لا يلزم المشغل أو مؤمنه في حال خضوع المصاب للعلاج بمصحة خصوصية إلا في حدود التسعيرة المعمول بها بالمستشفيات العمومية.

قرار محكمة النقض بتاريخ 14 يناير 2008 في الملف عدد 212/5/1/2008

الجالية والمعلومة الإدارية

 

 

ما الفرق بين طلب الحصول على نظير الدفتر العائلي ونسخة مطابقة منه؟ وما هي إجراءات الحصول عليهما؟

 

نظير الدفتر العائلي يطلب في حالة سرقته أو فقدانه أو تلاشيه، خاصة في هذه الفترة التي تشهد كثرة تنقل الجالية المغربية، ويمكن تقديم طلب الحصول على النظير لدى مصلحة الحالة المدنية التي أصدرت هذا الدفتر الأصلي.

أما النسخة المطابقة فتسلم إلى الزوجة، أو الزوجة المطلقة، أو الممثل من طرف ضابط الحالة المدنية الذي أصدر الدفتر الأصلي، لكون هذا الأخير يكون في حوزة الزوج.

 

إجراءات الحصول على نظير الدفتر العائلي:

الوثائق المطلوبة:

– تصريح مصادق عليه بالضياع أو السرقة أو التلاشي.

– بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية للمعني.

– نسخ قديمة من عقود الازدياد بالنسبة إلى الأطفال، إن وجدت.

– نسخة من الدفتر العائلي المفقود أو المسروق أو المتلاشي، إن وجد.

 

الإجراءات:

– يمكن تقديم طلب الحصول على نظير الدفتر العائلي من طرف الشخص المعني مباشرة لدى مكتب الحالة المدنية الذي أصدر الدفتر العائلي الأصلي، أو عن طريق توكيل شخص من اختياره (بواسطة وكالة مصادق عليها)، لغرض وضع طلب نظير الدفتر العائلي وسحبه.
في حال غياب روابط عائلية بالمغرب، يمكن تقديم الطلب لدى مصلحة الحالة المدنية التي أصدرت الدفتر الأصلي، عن طريق المصالح القنصلية المغربية التابع لها مكان إقامة صاحب الطلب.

– تحرير طلب الحصول على نظير الدفتر العائلي.

– 170 درهما كرسوم وواجبات إدارية.

 

 

إجراءات الحصول على نسخة مطابقة من الدفتر العائلي

 

الوثائق المطلوبة:

– بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب المغربي، أو بطاقة الهوية بالنسبة إلى الزوجة الأجنبية.

– عقد الزواج أو عقد الطلاق (الأصلي).

– شهادة وفاة الزوج (في حالة الوفاة).

– النسخة الكاملة من رسم الولادة بالنسبة إلى حامل الدفتر.

– نسخ كاملة من رسوم ميلاد الأطفال، إن وجدت.

– تصريح بالشرف أن صاحب الطلب لا يتوفر على الدفتر الأصلي، وأنه لم يسبق له أن حصل على نسخة منه.

 

الإجراءات:

– يمكن تقديم طلب الحصول على نسخة مطابقة من الدفتر العائلي من طرف المعني (ة) شخصيا لدى مكتب الحالة المدنية الذي أصدر الدفتر الأصلي، أو عن طريق توكيل شخص من اختياره (عن طريق وكالة قانونية)، لغرض تقديم طلب الحصول على نسخة مطابقة من الدفتر العائلي وسحبها.

في حال غياب روابط عائلية بالمغرب، يمكن تقديم الطلب لدى مصلحة الحالة المدنية التي أصدرت الدفتر الأصلي، عن طريق المصالح القنصلية المغربية التابع لها مكان إقامة صاحب الطلب.

– تحرير طلب الحصول على نسخة مطابقة من الدفتر العائلي.

– 170 درهما كرسوم وواجبات إدارية.

رأي في قضايا الجالية

 

الجالية المغربية وواقع شقق الملكية المشتركة

 

نبيل محمد بوحميدي

دكتور في الحقوق

عضو جمعية عدالة

ثبت بالإحصاء أن أكثر من 3 ملايين ونصف المليون مغربي ومغربية من الجالية سافروا إلى المغرب هذه السنة، وجزء كبير منهم كانوا قد اقتنوا شققا في إطار ما يسمى بالملكية المشتركة، فاصطدموا بضرورة أداء ما في ذمتهم  من ديون للسنديك، وهو أمر قانوني، إلا أن عددا من أفراد الجالية رأوه أمرا غير منصف، في حين يراه عدد من الملاك المقيمين بأنه أمر يدخل في إطار التضامن في الحفاظ على الأجزاء المشتركة.. إذا فلنفكك الأمر بهدوء وفي إطار القانون، ولنخلص إلى مقترحات من صلب روح العدالة المنصفة لكلا الطرفين، وسيكون ذلك من خلال شقين:

 

الشق الأول: القانون المحدود

ينص القانون على أنه ينشأ بين جميـع الملاك المشتركين في العمارة أو التجزئة المشتركة (مجموعة مغلقة من الفيلات على سبيل المثال) اتحاد للملاك المشتركين، يكون الغرض منه حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، وعند الاقتضاء إسداء خدمات جماعية لفائدة الملاك، ويدير اتحاد الملاك هذا جمع عام ويسيره وكيل الاتحاد ونائبه، وهذا هو ما يعرف عادة بالسنديك الذي يستخلص موارد اتحاد الملاك المذكور، والتي تتكون أساسا بقوة القانون من:

  • مساهمات الملاك في التكاليف، حسب ما هو محدد من طرف الجمع العام وفي نظام الملكية المشتركة.
  • المبالغ المتأتية من تفويت أو كراء أحد الأملاك الخاصة للاتحاد، عند الاقتضاء.

وتلك المشار إليها بمساهمات الملاك في التكاليف، هي التي تعرف بالواجب الشهري للسنديك، والتي يتم تحديدها بالتساوي بين السكان بمقتضى النظام الداخلي الذي يتم الاتفاق عليه بين السكان (الملاك)، وغالبا ما يكون مبلغها إضافيا بالنسبة إلى المحلات التجارية، ولا يكون مبلغها مخفضا بالنسبة إلى الجالية، بحكم عدم استفادتها من الأجزاء المشتركة على طول أيام السنة.

وبحكم القانون يقوم السنديك بتحصيل المساهمات المستحقة، ولا يحتاج إلى أي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام للمطالبة بها قضائيا، في حال امتناع السكان عن الأداء.

وبقوة القانون أيضا فإن المالك، أي أحد السكان، يمكنه اللجوء إلى القضاء، إذا تبين له أن مساهمته المالية الشهرية أكبر من استفادته من الأجزاء المشتركة كي يخفض منها.

إلا أنه رغم ذلك، وأمام ما ترتب عن فترة الإغلاق الناتج عن أزمة كورونا، وطول مدة غياب الجالية عن أرض الوطن وتراكم ديون السنديك، إذ وصلت إلى مبالغ كبيرة أثارت لدى الكثيرين مسألة ضرورة إعادة النظر في قضية التساوي في الواجب الشهري للسانديك، بين السكان المقيمين والمهاجرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بواجبات شهرية كبيرة.

 

الشق الثاني: بناء الواقع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار

لئن كان القانون يعطي للمالك الذي يرى أن مساهمته في التكاليف تفوق ما ينوبه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها، فإنه أمام كثرة القضايا المعروضة على المحاكم، ومن باب التضامن مع قضايا الجالية الذين تراكمت ديونهم تجاه السنديك، نتيجة فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى أنهم اصطدموا بعدم التزام بعض المنعشين العقاريين بالالتزامات التي تعاقدوا عليها لتقديمها، فإن المقترح المنصف الذي أراه كمخرج من واقع الاصطدام الواقع بين عدد من اتحادات الملاك والمالكين لشقق الملكية المشتركة من الجالية المقيمة بالخارج، هو جعل شقق الجالية استثناء كما هو حال المحلات التجارية، فإذا كانت هذه الأخيرة استثناء تكون مساهماتها أكبر من مساهمات مالكي الشقق السكنية، فمن باب قاعدة لا ضرر ولا ضرار جعل شقق الجالية استثناء، تكون مساهماتها نصف مساهمات شقق المقيمين على طول السنة، على اعتبار أن المقيمين يستفيدون من كل الأجزاء المشتركة، في حين أن الجالية لا تستفيد إلا من الحراسة على طول السنة، أما باقي الخدمات والأجزاء المشتركة فلا تستفيد منها، إلا خلال أيام إقامتها (عطلتها السنوية).

بل وأكثر من ذلك ومن باب الاهتمام بقضايا الجالية، ولو في جزئيات قانونية، أدعو البرلمانيات والبرلمانيين (خاصة في الجهات والأقاليم التي تشهد وجود أعداد كبيرة من الجالية المقيمة بالخارج)، وما دام الدستور والقانون يمنحهم الآليات الكافية، أدعوهم لتقديم مقترح قانون تعديلي لصالح الجالية، يلزم اتحاد الملاك بجعل نصيب الجالية في الواجب الشهري للسانديك نصف النصيب المتفق عليه، بين الملاك المقيمين خلال بلورتهم للقانون الأساسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى