شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

ولاية أكادير تعدل قرارا لتنظيم قطاع “الطاكسيات”

تعديلات جديدة تغضب السائقين المهنيين

أكادير: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن ولاية أكادير تستعد لتعديل القرار العاملي رقم 41/23 الصادر في 4 ماي 2023، والمتعلق بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة وتنظيم خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة، وذلك للمرة الثانية بعدما تم تعديله مباشرة بُعيد إصداره.

واستنادا إلى المعطيات، فإن التعديل الثاني المرتقب تضمينه في القرار العاملي خلال الأيام المقبلة، أغضب عددا من السائقين المهنيين الذين قضوا سنوات عديدة في مزاولة هذه المهنة، وفتح الباب أمام الشركات للعمل في القطاع دون الإدلاء بعقود الشغل وفق مدونة الشغل ودون التصريح بالسائقين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما كان واردا كشرط أساسي في المادة 37 من القرار العاملي رقم 41/23.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات متطابقة لـ«الأخبار» أن عددا من لوبيات استغلال قطاع سيارات الأجرة بمدينة أكادير مارست ضغوطا كبيرة على ولاية أكادير منذ مدة، من أجل تعديل القرار العاملي، وذلك لخدمة مصالح هذه الفئة، وبالتالي نسف كل المكتسبات التي كانت تصب في صالح السائق المهني.

وأثار التعديل الجديد غضب السائقين، الذين استبشروا خيرا بما تضمنه القرار العاملي قبل تعديله، من حقوق لفائدة السائقين المهنيين، كتكريس المهنية في القطاع، عبر حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المسجلين في السجل الإقليمي، وفق ترتيب الخمسة الأوائل، لسد الباب على السماسرة ومنع «الحْلاوة»، والمضاربات، ومحاربة الدخلاء على القطاع. كما تضمن القرار إلزامية إبرام عقود الشغل وفق مدونة الشغل، والتصريح بالسائقين لدى مصالح العمالة ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب المعطيات، فقد بدأت إجراءات منح الترخيص لعدد من الشركات التي تستغل أكثر من سيارة أجرة، لمزاولة النشاط، دون الإدلاء بعقود الشغل الخاصة بالسائقين، ودون تسجيلهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. الأمر الذي اعتبره السائقون تراجعا خطيرا عن مقتضيات المادة 37 من القرار العاملي، إذ حملوا المسؤولية لمصالح العمالة لعدم تنزيلها مضامين القرار العاملي، وعدم مسايرة الإصلاح الذي جاءت به الدوريتان عدد 444 و1026. كما لوح السائقون المهنيون بالبدء في مسلسل تصعيدي، احتجاجا على هذا التراجع.

واستنادا إلى القرار العاملي الذي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، فإنه يتضمن بنودا أخرى مهمة تصب في صالح الزبناء كذلك، ذلك أن المادة 19 تشترط في المركبة المستعملة كسيارة أجرة أن تكون في وضعية جيدة، وألا تتعدى بعد أول شروع في الاستخدام عشر سنوات بالنسبة إلى سيارات الأجرة من الصنف الأول، وألا يتعدى استعمالها 15 سنة، وخمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الأجرة من الصنف الثاني، دون أن تتعدى 10 سنوات، مع اشتراط أن تسمح حالتها الميكانيكية بذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى