حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

البرلمان يصادق على تقنين عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات

تعديلات تشدد الخناق على المتورطين في جرائم الاتجار في البشر وتبييض الأموال والنصب والاحتيال

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، في قراءة ثانية له، وذلك بعدما صوتت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالإجماع أيضا.

وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض مداخلته حول مشروع القانون، أن هذا النص يسعى إلى إحاطة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات بكافة الضمانات الكفيلة بحماية الجهات المانحة والمنظمة، وكذا المستفيدين من المساعدات. واستحضارا للبعد الإنساني لمشروع القانون، سجل الوزير أنه تم إدراج مصطلح «إنسانية» في المادة الأولى التي تحدد نطاق مشروع هذا القانون للتنصيص على أنه يحدد شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وتمت، تبعا لذلك، إضافة هذا المصطلح إلى المواد ذات العلاقة.

ولأهمية البعد البيئي الذي أصبح في صلب اهتمام السياسات العمومية للدولة، يضيف الوزير، تم تعديل المادة الثانية من هذا النص لتوسيع الأهداف التي يمكن أن تسعى إليها دعوة العموم إلى التبرع وتوزيع المساعدات الخيرية والإنسانية لتشمل أيضا تمويل المشاريع ذات الطابع البيئي.

وبغية تعزيز شفافية عمليات دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال محاربة الاتجار في البشر وتبييض الأموال، يسجل لفتيت، تم إدخال تعديلات طفيفة على بعض المواد، على الخصوص في المادة 8 بإضافة جرائم الاتجار في البشر وتبييض الأموال وجريمة النصب إلى الجرائم التي يشترط ألا يصدر في حق الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكابها.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، وملء الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، وخاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي، وكذا عدم مواكبة هذا الإطار للتطورات التكنولوجية.

وينص المشروع على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية؛ وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية؛ وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي.

كما ينص مشروع القانون على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها، موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل؛ وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي.

وحسب القانون، يراد بدعوة العموم إلى التبرع، كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه، ولا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مؤسسات للتعليم أو التكوين أو البحث العلمي وبين الجهات المتبرع لفائدتها.

ولا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.

ويمنع القانون دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التبرعات، أو توزيع المساعدات، لتحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، وبقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، كما تمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، وكذا تأهيل الإدارة عند الاقتضاء، لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي وفق الإجراءات التي تحددها.

محمد اليوبي

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى