شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

القضاء الإداري يزكي قرارات عامل كلميم

الوالي امتنع عن طلب عزل رئيس جماعة وإقالة نائبته

كلميم: محمد سليماني

قضت محكمة الاستئناف الإدارية، صباح أول أمس الخميس، بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير، بخصوص الدعوى المرفوعة من قبل بعض أعضاء مجلس جماعة «لقصابي تكوست» ضد والي كلميم.

واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت المحكمة الإدارية لأكادير قد قضت يوم 16 يوليوز 2024، بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، والمتعلق بقضية عزل رئيس جماعة «لقصابي تكوست» من عضوية ورئاسة الجماعة، وكذلك إقالة نائبته من العضوية.

وحسب المعلومات، فإن عددا من أعضاء المجلس الجماعي لـ«لقصابي تكوست»، قد رفعوا دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير ضد عامل إقليم كلميم، من أجل الحكم بإلغاء القرار السلبي للعامل، بخصوص عدم تفعيله المقتضيات القانونية بعزل رئيس جماعة «لقصابي تكوست» من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي.

وكان الطرف المدعي، حاول غير ما مرة إثارة غياب نائبة لرئيس الجماعة عن الجماعة منذ مارس 2022، والتي توقفت عن القيام بمهامها المفوضة إليها من قبل الرئيس، بسبب مغادرتها التراب الوطني، ذلك أن المادة 68 من القانون 113.14 أجازت لرئيس الجماعة اتخاذ مقرر يقضي بطلب عزل المعنية بالأمر من عضوية المجلس من المحكمة الإدارية، غير أن الرئيس لم يقم بذلك، الأمر الذي اعتبره المدعون «تلاعبا بمستقبل الجماعة وبمصالح المواطنين»، خصوصا وأن النائبة المعنية بالأمر رغم وجودها خارج الوطن منذ مارس 2022، إلا أنها تستفيد من تعويضات التمثيل المقررة، وفق المرسوم 2.16.493 الصادر سنة 2016، وهو الأمر الذي أكده رئيس الجماعة نفسه، من خلال محضر الاستجواب الذي قام به مفوض قضائي، بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 360/2023، بتاريخ 23 غشت 2023. كما أن الرقم الهاتفي المملوك للجماعة والمسلم إلى أعضاء مكتب المجلس، ما زالت الجماعة تؤدي فاتورة اشتراكه الشهري، وهو الخط الهاتفي الذي يستغله شخص من أقارب النائبة.

واعتبر المدعون أن إحجام عامل كلميم المدعى عليه عن اتخاذ المتعين بمراسلة رئيس المجلس الجماعي في الموضوع، يعتبر إسهاما منه في خرق القانون، ونزوحا عن التجرد والحياد. نظرا إلى كون القرار السلبي الصادر عنه يشكل تزكية للخروقات التي شابت سير المرفق الجماعي، من خلال السكوت عن تغيب عضو المجلس المفوض له تدبير مرفق جماعي، رغم توصله بشكاية أعضاء المجلس الجماعي في الموضوع، وبالتالي إحالة الملف على المحكمة الإدارية، قصد عزل رئيس الجماعة من عضوية ورئاسة المجلس، وعزل النائبة من عضوية المجلس، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بعد ثبوت مخالفات تقتضي ذلك.

وقد أكدت الهيئة القضائية في الحكم القضائي الصادر عنها، أن الواجب القانوني المفروض على والي الجهة، عامل إقليم كلميم، باعتباره سلطة للمراقبة الإدارية، وبالنظر إلى الإمكانات المتوفرة للتأكد من حقيقة الوقائع المتمسك بها في مواجهة رئيس الجماعة ونائبته، فإنه يتوجب عليه اتخاذ القرار بسلوك مسطرة العزل، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي، الأمر الذي يجعل قرار العامل السلبي برفض اتخاذ التدابير المتعين اتخاذها قانونا بشأن رئيس الجماعة ونائبته، قرارا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، ما دفع المحكمة إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.

وبعد صدور الحكم الابتدائي، وتوصل عامل كلميم بنسخة تبليغية من الحكم القضائي عدد 3197، استأنف هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف، والتي قضت برفض الحكم الابتدائي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى