
محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويتضمن المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية.
وأكد القانون أن التسجيل في التعليم المدرسي يعتبر إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا، البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 18 سنة، بمن فيهم الموجودون في وضعية إعاقة، أو في وضعية خاصة. وتلتزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، سيما توفير مقعد بيداغوجي في أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي لمكان إقامة الطفل، وضمان مواصلة تمدرسه إلى نهاية سلك التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي. وتعمل الدولة على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين، والبالغين سن التمدرس المشار إليه سابقا، في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني، بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو عند الاقتضاء، بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.
كما يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي، والسهر على مواظبته على الحضور، والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها، وفي حال عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور، وستحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
ويلزم مشروع القانون كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي، وفي حال تغيير مكان إقامة الطفل المعني إلى منطقة أخرى، يجب على الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته مقابل وصل، وذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتقال الطفل إلى مكان إقامته الجديدة.
وعند الإخلال بالمقتضيات السابقة، من خلال عدم تسجيل الأطفال في التعليم المدرسي، فعند عدم التصريح بهم، يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعايتهم، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي درهم وخمسة آلاف درهم، وفي حالـة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
وطبقا لمشروع القانون، تعمل الدولة على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة، من أجل تشجيعها ومساعدتها على ضمان تمدرس أطفالها بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي. ومن أجل تعزيز مجهودات الدولة في محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة، أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تتعلق بمؤسسات التعليم الخاص، ويؤكد المشروع على مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، في تفاعل وتكامل مع مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، في تحقيق أهداف التعليم المدرسي المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا في تطويره والرفع من مردوديته وتحسين جودته وتنويع العرض التربوي والتعليمي، كما تساهم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تعميم التعليم الإلزامي، سيما في الوسط القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص.
ويمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر للتحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي، ويتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة، وتخضع هذه المؤسسات للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، التي تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويلزم القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي بالإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، سيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة، وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية، ورسوم التأمين السنوية، وواجبات التمدرس، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية، وواجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ، بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
ويلزم القانون مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بإبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه، مع ضرورة الاحتفاظ بالعقد في ملف المتعلم الذي تضعه المؤسسات المذكورة رهن إشارة الإدارة عند كل مراقبة بيداغوجية أو إدارية أو تقويم مؤسساتي للخدمات التي تقدمها المؤسسة. كما تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة.
وحسب المشروع، لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبناؤهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية، ويعاقـب بغـرامـة من 60 ألف درهم إلى 80 ألف درهم كل من ألزم أولياء المتعلمين باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية من المؤسسة، التي يتابع بها المتعلم دراسته.