شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمع

شبكة تزوير تنازلات بالملايير أمام جنايات تطوان

تضم موثقا مشهورا ورئيس جماعة ورجل أعمال

تطوان: حسن الخضراوي

تمثُل شبكة تزوير تنازلات بالملايير، يوم غد الأربعاء، أمام جنايات تطوان، وذلك بعد مهلة من أجل الإدلاء بالمطالب المدنية، حيث يتابع في الملف رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور بالشمال، إلى جانب رجل أعمال كان قبل اعتقاله قياديا حزبيا ومستشارا بمجلس تطوان، ويتاجر في العقار والسيارات الفخمة والسمسرة في المشاريع ذات القيمة المالية العالية.

وتنظر هيئة محكمة الاستئناف بتطوان في تفاصيل وحيثيات القضية المذكورة المتعلقة بالحكم الابتدائي بإدانة الموثق المشهور بخمس سنوات سجنا نافذا، وإدانة رجل الأعمال بخمس سنوات سجنا، فضلا عن إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، لأجل تورط المتهمين في تنازلات بالملايير والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية.

وقبل المداولة سيتم فتح المجال لدفاع الطرفين من أجل مناقشة تهم المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والنصب وتكوين عصابة إجرامية، وتزييف أختام الدولة، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي 380 و381 و129 و358.

وتمكن الاستعانة، أيضا، بالاستماع لكافة المصرحين وشهود اللائحة في ملف تزوير تنازلات بالملايير، وذلك لكشف حيثيات التوثيق والشيكات والمعاملات المالية الغامضة بين الأطراف، وكذا التدقيق في تصحيح الإمضاء والتوقيعات، وكواليس التوثيق لدى موثق اشتهر بمعاملاته مع منعشين عقاريين كبار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

ويتابع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في الملف ذاته، من أجل المشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي 380 و381 و129 و358، حيث ينص الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي على أن انتحال صفة في القانون المغربي في الوظائف العمومية يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في حالة عدم استخدامه لهذه الصفة في أداء جرائم أخرى، فيما ينص الفصل 381 من القانون نفسه على أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى