الرئيسيةسياسية

أمكراز يورط مجلس الحكومة في خطأ قانوني ودستوري

أحال عليه مرسوما لتطبيق قانون ما زال قيد الدراسة بالبرلمان

محمد اليوبي
ورط محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، مجلس الحكومة في ارتكاب خطأ قانوني، بإحالته على المجلس، في اجتماعه الأخير، مرسوما لتطبيق قانون ما زال قيد الدراسة بمجلس النواب، ولم تتم المصادقة عليه نهائيا، ونشره بالجريدة الرسمية، ليصبح قابلا للتنفيذ. ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

أثارت إحالة محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني، مرسوما لتطبيق قانون لم تتم المصادقة عليه بعد جدلا كبيرا، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقد صباح أمس الاثنين، والذي كان مخصصا للدراسة والتصويت على القانون.
وأكد البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية رشيد حموني أن برمجة هذا المرسوم في اجتماع المجلي الحكومي «خطأ جسيم»، معتبرا برمجة مشروع مرسوم ينفذ قانونا مازال معروضا على أنظار البرلمان، بمثابة استهتار بمؤسسة البرلمان، وأضاف أن «الحكومة بهذا التصرف تقوم بما تريد دون اعتبار للبرلمان».
وأضاف حموني أن «المسطرة التشريعية تقوم على سماع النواب، وبناء على الاتفاق مع البرلمان يتم إعداد المراسيم، لكن الواقع يقول إن البرلمان لا يوجد ضمن أجندة الحكومة». واعتبر أن «الحكومة ترى بهذا التصرف أن البرلمان في اليد، وأن مصادقته مضمونة»، متسائلا: «وإذا لم يصادق على المشروع فماذا أنتم فاعلون؟».
وأضاف البرلماني ذاته قائلا: «برمجة المرسوم في المجلس الحكومي هو ضرب في مؤسسة البرلمان، وهذا لا نريد لكم السيد الوزير أن تسقطوا فيه باعتبارك كنت برلمانيا سابقا».

الوزير ينفي وجود أي خطأ
في رده على هذا الهجوم من حليف سابق في الحكومة، نفى الوزير محمد أمكراز وجود أي خطأ قانوني في برمجة أو عرض المرسوم في اجتماع المجلس الحكومي، لأن «البرمجة والدراسة لا تعني المصادقة على المرسوم»، وأوضح أن «المسودة من مشروع القانون الذي جاء مشروع المرسوم لتنفيذه كانت تحمل الشروط، لكن الاتفاق كان أن هذه الشروط يجب أن تكون في مرسوم»، مشيرا إلى أن «الفكرة هي ضرورة التسريع لأننا في حالة استعجال والأمر يتطلب المصادقة على مشروع القانون ومعه المرسوم لكون التصريحات متوقفة»، ونفى وجود أي خطأ، وقال: «لا الأمانة العامة ولا الوزارة يمكن أن ترتكبا خطأ من هذا القبيل»، مؤكدا أن المرسوم تمت برمجته ومناقشته في اجتماع المجلس الحكومي، لكن تم تأجيل المصادقة عليه إلى حين الانتهاء من المسطرة التشريعية بالمصادقة على القانون. وشدد الوزير على أن عرض مشروع المرسوم في المجلس الحكومي لا يعني المصادقة عليه، أو مس حق النواب في التشريع، معتبرا أن «مسطرة التشريع واضحة ومحددة بالدستور»، وتحدث عن «العديد من القضايا تناقش في المجلس دون المصادقة».

معايير الوضعية الصعبة للمشغل
يحدد المرسوم الذي قدمه الوزير أمام المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا. وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الشهر نفسه من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشكل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما يؤهل هذا المشروع السلطات الحكومية المعنية، لتحدد المشغلين الذين لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات. ويمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطة حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما يسمح هذا المشروع للسلطات الحكومية المعنية بأن تعتبر، بمقرر معلل، أن مشغلا يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة، كما يحدد المرسوم المعلومات التي يجب أن يدلي بها المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

سد الباب أمام التلاعبات
يأتي هذا المرسوم، بعد اكتشاف تلاعبات في التصريح بالمستخدمين من طرف مقاولات ومؤسسات تعليمية خاصة للاستفادة من التعويضات التي خصصتها الدولة للقطاعات المتضررة في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، رغم أنها مازالت تزاول أنشطتها بشكل عادي، مثل المدارس الخصوصية التي استخلصت واجبات التمدرس من الآباء في نهاية شهر مارس. واعتبر أمكراز أن هذه الممارسات هي التي دفعت الحكومة إلى إخراج هذا القانون المعروض على البرلمان للمصادقة، والذي يهدف إلى وضع معايير للاستفادة من تعويضات صندوق كورونا. وينص القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى