حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي

رئيس النيابة العامة يصدر دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك

الأخبار

مقالات ذات صلة

 

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بالأوامر الصادرة بإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه الدورية الجديدة تندرج في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكريس الحق في السلامة الجسدية، موضحا أن “هذا التوجيه الجديد لرئيس النيابة العامة يأتي في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، سيما الفصل 22 منه، الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان”.

وأكدت الدورية على مجموعة من المقتضيات الأساسية، من بينها إلزامية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي من قبل ضابط الشرطة القضائية إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، حيث يتعين قبل إجراء الفحص الطبي إشعار النيابة العامة، مع إسناد المهمة لطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك، مع وجوب الإشارة إلى هذا الإجراء بسجل الحراسة النظرية، وبالمحضر الذي يحال على النيابة العامة مرفقا بالتقرير الطبي المنجز في الموضوع، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.

كما شددت على وجوب الأمر بإجراء فحص طبي من طرف الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، متى طلب ذلك المشتبه فيه أو دفاعه، الذي يحق له، بعد الانتهاء من الاستنطاق، أن يلتمس إجراء فحص طبي على مؤازره، أو إذا عاين على المشتبه فيه آثارا تبرر إخضاعه لفحص طبي، ويتعين في كلتا الحالتين إسناد مهمة الفحص لطبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب آخر في حالة تعذر ذلك.

وإذا تعلق الأمر بحدث، فإن الأمر بالفحص الطبي، يكون إلزاميا أيضا إذا طُلب من قبل ولي الحدث، ويجب أن يؤمر به ويحال الحدث على الطبيب المختص في هذه الحالة قبل الشروع في الاستنطاق، الذي يستكمل بعد إجراء الفحص الطبي.

وأبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حالة الإخلال بهذه المقتضيات، إذ يكون اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه وفقا للمادة 74.1 من قانون المسطرة الجنائية، كما لا يعتد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو دفاعه وفقا للمادة 73 من نفس القانون.

وفي السياق ذاته، دعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية، وتتبعها بجدية، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات إجراء الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.

ونصت الدورية أيضا على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، وتوجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، بما يعزز آليات التتبع والتقييم.

وختمت رئاسة النيابة العامة الدورية بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية كافة المسؤولين القضائيين إلى السهر على حسن تطبيقها بكل حزم وجدية، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات، ويعزز ثقة المواطن في العدالة.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى