حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الحكومة تواجه جشع «لوبي» المدارس الخاصة بمرسوم جديد

بعد اكتشاف تحايل مقاولات على القانون للاستفادة من أموال صندوق كورونا

محمد اليوبي 

بعد اكتشاف تحايل عدد من الشركات على القانون للاستفادة من تعويضات صندوق تدبير جائحة كورونا، بينها مدارس خصوصية صرحت بتسريح أزيد من 48 ألف مستخدم، أصدرت الحكومة مرسوما يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، ومازال هذا القانون معروضا على مجلس النواب بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين.

شروط ومعايير الوضعية الصعبة
يحدد هذا المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد أمس الجمعة، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الشهر نفسه من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فرد.
وإذا تعدى عدد العاملين 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25% وأقل من 50%، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما يؤهل هذا المشروع السلطات الحكومية المعنية، لتحدد المشغلين الذين لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات، ويمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطة حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما يسمح هذا المشروع للسلطات الحكومية المعنية أن تعتبر بمقرر معلل، أن مشغلا يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة، كما يحدد المرسوم المعلومات التي يجب أن يدلي بها المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تلاعبات في التصريح بالمستخدمين
يأتي هذا المرسوم، بعد اكتشاف تلاعبات في التصريح بالمستخدمين من طرف مقاولات ومؤسسات تعليمية خاصة للاستفادة من التعويضات التي خصصتها الدولة للقطاعات المتضررة في إطار صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، رغم أنها مازالت تزاول أنشطتها بشكل عادي، مثل المدارس الخصوصية التي استخلصت واجبات التمدرس من الآباء في نهاية شهر مارس.
وفضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، جشع وتحايل لوبي المدارس الخاصة، أثناء تقديمه لمشروع القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، عندما تحدث عن أن بعض المدارس الخاصة صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها، معلنا أن مسؤولي هذه المؤسسات استخلصوا واجبات شهر مارس ورغم ذلك سرحوا الآلاف من الأساتذة والإداريين، وقال أمكراز: «خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة»، مضيفا أنها «صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم وهم استخلصوا واجبات شهر مارس من الآباء والأولياء»، وتساءل الوزير: «هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات معقول؟»، مؤكدا على أنه «لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايب».
واعتبر أمكراز أن هذه الممارسات هي التي دفعت الحكومة إلى إخراج هذا القانون المعروض على البرلمان للمصادقة، والذي يهدف إلى  وضع معايير للاستفادة من تعويضات صندوق كورونا. وينص القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وأبرز الوزير أنه جرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي، بـ 131.955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يُقارب نسبة 61% من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما بلغ عدد الأجراء المصرح بتوقفهم عن العمل 808.199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31% .
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة. كما ينص مشروع القانون على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها في إطار تطبيق التدابير الواردة في هذا القانون.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى