
إجراءات طلبه والحصول عليه.. تتبعه وسحبه وإصداره داخل وخارج المغرب
جواز السفر البيومتري هو وثيقة سفر فردية، تصدر بدون شرط السن لأي مواطن مغربي يقدم الطلب، ما لم يكن هناك حكم قضائي يمنع ذلك.
– مدة صلاحية جواز السفر البيومتري هي 5 سنوات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ثلاث سنوات، و3 سنوات للأطفال دون سن الثالثة.
– جواز السفر البيومتري غير قابل للتمديد.
– يتم إصدار جواز السفر البيومتري بناء على طلب الشخص المعني، أو ممثله القانوني، في حالة قاصر أو راشد تحت الوصاية.
– يتم تقديم طلب الحصول على جواز السفر البيومتري لدى الدائرة القنصلية المختصة، مقابل وصل.
– ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إلى الراشدين، ﻳﺘﻢ إعداد ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ البيومتري على أﺳﺎس بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أو على أساس وصل إيداع طلب الحصول عليها المسلم من طرف اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
– بالنسبة إلى القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، والذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، يتم إصدار جواز السفر البيومتري على أساس وثيقة عقد الازدياد.
– بالنسبة إلى القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، الذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، والذين يرغبون في الحصول على جواز سفر، عليهم أن يتقدموا لدى الدائرة القنصلية التابعة لها أماكن سكنهم من أجل أخذ بصمات الأصابع، ليتسنى تفعيل طلبهم.
الحصول على جواز السفر البيومتري
الإجراءات:
– يتم إيداع ملف طلب الحصول على جواز السفر البيومتري، مقابل وصل، من قبل الشخص المعني، أو من قبل ممثله أو من قبل الوصي القانوني له، لدى الدائرة القنصلية التابع لها محل إقامته.
– حضور صاحب الطلب شخصيا إلزامي، عند تقديم الطلب.
– يجب أن يكون القاصرون مصحوبين بممثليهم أو أوصيائهم القانونيين.
– يجب على الممثل أو الوصي القانوني تقديم:
- – بطاقة الهوية (الأصلية + نسخة).
- – وثيقة إثبات صفة الممثل القانوني وعلاقته بالقاصر، إذا كان شخصا آخر غير الأب أو الأم.
- – الإدلاء بالوصل إلزامي عند سحب جواز السفر.
– في حالة تغيير أو سرقة أو فقدان جواز السفر القديم:
– إصدار تصريح بالشرف من طرف المعني أو ولي أمره أو ممثله القانوني، مصدق عليه لدى المصالح القنصلية أو السلطات المحلية.
الوثائق المطلوبة:
بالنسبة إلى الراشدين
- – التسجيل القنصلي (حديث بعد تحيينه).
- – بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية (الأصلية + نسخة)، أو نسخة من وصل إيداع طلب إصدار أو تجديد البطاقة الوطنية.
- – في حالة الإدلاء بوصل طلب الحصول على البطاقة الوطنية، يتعين على المعني الإدلاء بنسخة من عقد الازدياد، أو النسخة الكاملة من شهادة الميلاد لا يتعدى تاريخ إصدارها 6 أشهر.
- – صورتان شخصيتان حديثتان متطابقتان، على خلفية بيضاء أو زرقاء بمقاس 35 مم × 45 ملم.
- – في حالة التجديد، يجب تسليم جواز السفر القديم.
بالنسبة إلى البالغين تحت الوصاية
- بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة من الشخص البالغ:
- – بطاقة الهوية بالنسبة إلى الممثل القانوني (النسخة الأصلية + نسخة).
- – وثيقة إثبات صفة الممثل القانوني وعلاقته بالشخص تحت الوصاية، إذا كان شخصا آخر غير الأب أو الأم.
- – الحضور الإجباري للشخص تحت الوصاية، وممثله القانوني.
بالنسبة إلى القاصرين بين 12 و18 سنة:
- – التسجيل القنصلي (حديث بعد تحيينه).
- – بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية (الأصلية + نسخة)، أو نسخة من وصل إيداع طلب إصدار أو تجديد البطاقة الوطنية.
- – في حالة الإدلاء بوصل طلب الحصول على البطاقة الوطنية، يتعين على المعني الإدلاء بنسخة من عقد الازدياد، أو النسخة الكاملة من شهادة الميلاد لا يتعدى تاريخ إصدارها 6 أشهر.
- – صورتان شخصيتان حديثتان متطابقتان، على خلفية بيضاء أو زرقاء بمقاس 35 مم × 45 ملم.
- – في حالة التجديد، يجب تقديم جواز السفر القديم.
بالنسبة إلى القاصرين دون سن 12 عاما:
- – أن يكون القاصر مسجلا لدى الدائرة القنصلية المختصة.
- – نسخة موجزة من رسم الولادة، أو النسخة الكاملة من شهادة الميلاد، لا يتعدى تاريخ إصدارها 6 أشهر، أو نسخة من الدفتر العائلي (كناش التعريف والحالة المدنية القديم غير مقبول).
- – يجب أن تتضمن هذه الوثيقة اسم ولقب المعني، وأسماء والديه باللغة العربية واللاتينية.
- – صورتان شخصيتان حديثتان متطابقتان، على خلفية بيضاء أو زرقاء بمقاس 35 مم × 45 ملم.
– في حالة التجديد، يجب تسليم جواز السفر القديم.
تتبع طلب الحصول على جواز السفر البيومتري
يمكن لمقدم الطلب تتبع تقدم معالجة طلبه مباشرة على البوابة www.passeport.ma من خلال نافذة
«تتبع الطلب».
للقيام بذلك، على مقدم الطلب أن يدخل:
- رقم الملف المسجل على الوصل، والذي يتكون من 16 خانة: البلد (3 خانات) + القنصلية (3 خانات) + السنة (4 خانات) + رقم الطلب (6 خانات).
- معلومات شخصية (الاسم، النسب وتاريخ الازدياد).
سحب جواز السفر البيومتري
لسحب جواز السفر البيومتري يلزم حضور المعني شخصيا إلى مكان إيداع ملف الطلب، أو ممثله القانوني، مع وجوب الإدلاء بالوصل وبطاقة الهوية.
يجب على صاحب الطلب إرجاع الوصل مؤرخا وموقعا، بعد التحقق من بياناته الشخصية التي تظهر على صفحة المعلومات (صفحة 2) من جواز السفر البيومتري، والتوقيع على «سجل تسليم جوازات السفر».
في حالة التجديد، لا يتسلم مقدم الطلب جواز سفره البيومتري، إلا بعد تقديم جواز سفره القديم إلى المصالح القنصلية، التي تعمل على إلغائه وإبطاله (التثقيب)، قبل إعادته إليه.
في حالة تغيير أو سرقة أو فقدان جواز السفر القديم: الإدلاء بتصريح بالشرف مصدق عليه لدى المصالح القنصلية أو سلطات البلد المضيف.
إذا كان جواز السفر القديم يحتوي على تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية، يتعين على المعني إخطار الموظف المكلف بإلغاء وإبطال جوازات السفر، لتجنب وضع ختم الإلغاء على الصفحة التي تحتوي على التأشيرة.
الوثائق المطلوبة:
- – وصل إيداع طلب الحصول على جواز السفر (في حالة ضياع الوصل، تصريح بالشرف مصدق عليه من قبل المصالح القنصلية، أو من طرف سلطات البلد المضيف).
- – بطاقة هوية الشخص الذي يقوم بسحب جواز السفر.
- – يمكن سحب جواز سفر القاصر من طرف: الأب أو الأم، إذا كانت تتمتع بالسلطة الأبوية (الأب متوفى، قرار قضائي، إلخ)، أو إذا كانت تتوفر على توكيل من والد الطفل، وكذلك الأمر بالنسبة لأي شخص مخول له السحب حسب القانون.
- – بالنسبة إلى الشخص تحت الوصاية، الوصي القانوني وحده من يمكن له أن يسحب جواز السفر، أو أن يوكل شخصا آخر لهذا الغرض
الملاحظات:
وفقا للتشريعات المعمول بها، فإن جوازات السفر البيومترية التي لم يتم سحبها من طرف أصحابها، خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، يتم إلغاؤها وإبطالها من طرف المصالح القنصلية، وفي هذه الحالة لا تقبل أي شكاية من الأشخاص المعنيين، الذين يتعين عليهم، تبعا لذلك، تقديم طلب جديد للحصول على جواز سفر، مع واجب رسم التنبر.
إصدار جواز السفر البيومتري في المغرب لصالح مغربي مقيم بالخارج يوجد في إجازة بالمغرب
في حالة سرقة أو فقدان أو تعديل أو انتهاء صلاحية جواز سفر مغربي مقيم في الخارج يوجد في إجازة بالمغرب، يودع طلب تجديد جواز السفر لدى المصلحة المختصة بالملحقة الإدارية، أو القيادة الموجود بدائرة نفوذها محل إقامته المعتادة في المغرب.
إذا تعذر إثبات مكان الإقامة في المغرب، يتم تقديم طلب تجديد جواز السفر إلى المصلحة المختصة بالعمالة أو الإقليم التابع إليها مكان إقامته.
في هذه الحالة، يتعين على صاحب الطلب الإدلاء بشهادة التسجيل القنصلي المسلمة من طرف القنصلية، التابع لدائرتها مكان إقامته في الخارج.
سيكون العنوان الموجود على جواز السفر، هو نفسه العنوان المبين في شهادة التسجيل القنصلي.
عين الجالية على النصوص القانونية
رصد الحسين العسري:
ماهي امتيازات تصريح الجالية المغربية المقيمة بالخارج بممتلكاتها المكتسبة بالخارج عند تحويل إقامتها الجبائية إلى المغرب؟ وماهي الإجراءات؟
لقد عمل المشرع المغربي من خلال القانون رقم 63.14، على تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سواء كانت أملاكا عقارية أو ما هو مودع لدى مؤسسات الائتمان بالعملة الأجنبية أو بالدرهم، من قبل الجالية المغربية المقيمة بالخارج في حالة تحويلها الإقامة الجبائية إلى المغرب، ويسري هذا أيضا على الملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفنية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، وذلك من خلال تقديم تصريح كتابي إلى مكتب الصرف لأصحابها، سواء بأنفسهم أو من ينوب عنهم، لدى الوكالات البنكية بالمغرب، أو مباشرة لدى مكتب الصرف أو عبر الواجهة المعلوماتية المخصصة للتصريح الإلكتروني الموجود بموقع مكتب الصرف.
البيانات الواجب توفرها في التصريح
عند تقديم التصريح إلى مكتب الصرف، يجب أن يراعي الشخص المعني أو من ينوب عنه، تضمينه البيانات التالي:
1-هوية المصرح ومكان إقامته الجبائية بالمغرب.
2-نوعية وبيان الأملاك والموجودات الممتلكة وقيمتها المطابقة.
3-مكان امتلاك الممتلكات والموجودات المذكورة.
4-تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
الممتلكات الواجب التصريح بها
لقد حدد القانون الممتلكات الواجب التصريح بها لدى مكتب الصرف من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج في حال تحويل لإقامتها الجبائية إلى المغرب والتي تشمل بالخصوص على:
1-الأملاك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال.
2-الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج.
3-الودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو أبناك موجودة بالخارج.
4-الملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفنية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأ أو المسجلة بالخارج.
الوثائق المرفقة بالتصريح
لقد حدد المشرع المغربي مجموعة من الوثائق التي ترفق بالتصريح المقدم إلى مكتب الصرف، وهي على الشكل التالي:
1-ما يثبت الإقامة السابقة بالخارج: وذلك بإدلاء إما بشهادة الشطب من سجلات القنصليات أو البعثات أو التمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج. أو شهادة السكن بالخارج، أو كل وثيقة من شأنها إثبات الإقامة السابقة بالخارج.
2-ما يثبت ممارسة نشاط خلال مدة الإقامة بالخارج: وذلك بإدلاء بتصاريح الضريبية أو عقد عمل أو بيانات الراتب أو كل وثيقة تثبت مدة ممارسة نشاط بالخارج وكذا المداخيل الناتجة عنه.
3-قيمة اقتناء الأملاك العقارية: من خلال الإدلاء بشهادة تثبت اقتناء العقار وقيمته أو امتلاكه عن طريق الإرث أو الهبة، قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
4-بالنسبة لإثبات قيمة الأصول المالي: كل وثيقة تثبت تاريخ حيازة هذه الأصول وقيمة اكتتابها أو شرائها قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
5-بالنسبة لإثبات مبالغ لودائع المالية: كشف الحساب البنكي برسم آخر شهر يسبق تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
6-بالنسبة لإثبات وقيمة الممتلكات الفكرية والثقافية والفنية: كل وثيقة قانونية تثبت تاريخ ملكيتها وقيمتها قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
أجل التصريح
لقد حدد المشرع المغربي من خلال القانون رقم 63.14، للجالية المغربية المقيمة بالخارج أجلا لا يتعدى سنة، من أجل تقديم تصريح لدى مكتب الصرف بالممتلكات والموجودات المنشأ بالخارج، في حال تحويل المعنيين إقامتهم الجبائية إلى المغرب، يبتدئ من تاريخ التحويل.
واستثناء يجوز للمغاربة المقيمين بالخارج الذين صرحوا بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج طبقا لما ورد أعلاه أن يقوموا دون إذن مكتب الصرف بما يلي:
-التصرف في تلك الممتلكات.
-الاحتفاظ بالموجودات المكونة من عملات أجنبية في حسابات بالخارج أو إرجاعها إلى المغرب أو هما معا.
-إيداع الموجودات المذكورة لدى مؤسسات الائتمان والأبناك بالمغرب حسب اختيارهم بالعملة الأجنبية أو بالدرهم





