شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مواطنون يجرون مجلس الرباط إلى القضاء بسبب “الصابو”

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، توجه عدد من سكان حي حسان بالرباط لتقديم شكاية أمام المحكمة الإدارية ضد شركة «رابا باركينغ»، بسبب تطبيق عقال السيارات «الصابو»، وذلك بعد قرار مجلس مدينة الرباط، الذي توجد على رأسه العمدة أسماء غلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بحيث اعتبر السكان أن «عقل السيارات التي لم يؤد أصحابها إتاوات للشركة، هو تحقير لمقررات قضائية وتضييق على حرية التجوال التي يكفلها الدستور»، حسب المشتكين، الذين توجهوا بشكاية أيضا إلى ولاية الرباط، وطالبوا بالتراجع عن قرار الشركة والمجلس، معتبرين أن «القضاء كان قد حسم في هذا الأمر، لأن الحكم القضائي حامل لحجية الشيء المقضي به، حيث أكد عدم قانونية قرارات الشركة».

في هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن «عمدة الرباط ماضية في تحقير أحكام القضاء وانتهاك الدستور والقانون وارتكاب أفعال معاقب عليها جنائيا، لذلك تجدها مصممة على إعادة تنظيم وقوف العربات ذات المحرك بالمدينة، عبر منح أعوان الشرطة الإدارية صلاحية عقل سيارات المواطنين بوضع ما يسمى «الصابو»، والذي يتطلب إزالته دفع إتاوة مقابل ذلك»، مشيرا إلى أنه «سبق للقضاء أن عرضت عليه هذه القضية وضمنها المحكمة الإدارية بالرباط، والتي اعتبرت أنه وإن كان من حق رئيس المجلس الجماعي ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية ورفع معرقلات السير عنها عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وتنفيذها، فإن المشرع حصر مجال تلك الاختصاصات في الأمر والمنع والإذن، ولم يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية تثبيت المركبات وعقلها، ما دام أن وجودها لا يشكل أية عرقلة للسير».

من جانب آخر، قال الغلوسي إن «حرية التنقل مضمونة دستوريا، وفق منطوق الفصل 24 من الدستور في فقرته الأخيرة، وهو ما يفيد حتما بأن عقل سيارات المواطنين يحد من حريتهم في التنقل المضمونة دستوريا، والتي لا يمكن تقييدها إلا بأحكام القضاء وفقا للقانون»، موردا أن «عقل سيارات المواطنين وفرض إتاوة عليهم مقابل فك العقل (الصابو)، يشكلان تعديا واضحا على مجال التشريع الذي يختص به البرلمان كما هو واضح ضمن مقتضيات الفصل 71 من الدستور»، موضحا في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن «استخلاص إتاوات دون سند قانوني يندرج ضمن جريمة الغدر المعاقب عليها بمقتضى الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي، والتي تتراوح عقوبتها بين سنتين وخمس سنوات، مما يفيد بأن عمدة الرباط ترتكب أفعالا معاقبا عليها جنائيا، وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل لفتح بحث قضائي حول هذه الوقائع التي تكتسي صبغة جنائية ومتابعة المتورطين فيها، حرصا على سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة».

النعمان اليعلاوي

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى