حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف
الرئيسيةتقارير

الحجز على مشروع سياحي يجر محافظ برشيد للمساءلة

شكاية تطالب بفتح تحقيق في مواجهة المحافظ ومفوض قضائي

مصطفى عفيف

 

دخل ملف تقييد تدخل في الحجز التنفيذي، المقيد بتاريخ 08/05/2025، ضمانا لدين قدره 1.500.000 درهم على كافة الملك الخاص بمشروع سياحي، بجماعة أولاد زيان بإقليم برشيد، منعطفا جديدا، بعد تورط المحافظ على الأملاك العقارية لبرشيد في تقييد الحجز التنفيذي دون الاستناد على حكم قضائي.

وكان المحافظ اكتفى بملف تنفيذ الحجز العقاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، من أجل الحصول على الشهادة الضبطية التي اعتمدها المحافظ في تقييد الحجز. وهو الملف الذي جعل (ب.ن)، بصفتها صاحبة المشروع السياحي، تضع شكاية لدى المحافظ العام على الأملاك العقارية بالرباط في مواجهة محافظ برشيد، على أن تضع، في غضون الأيام المقبلة، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، في مواجهة كل من طلب الحجز ومفوض قضائي بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان أنجز محضر معاينة بالمشروع السياحي، الذي يوجد خارج نفوذ الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو المحضر الذي تم الاعتماد عليه في محضر للمشروع السياحي ببرشيد.

وكشفت الشكاية التي توصل بها المحافظ العام، بتاريخ 20 أبريل الجاري، مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مراحل تقييد الحجز من لدن المحافظ ببرشيد، حيث إن الوثائق التي اعتمدها طالب الحجز لتبرير طلبه هي نفسها الوثائق المدلى بها من أجل تقييد الحجز التحفظي، الذي رفضه المحافظ في وقت سابق.

وأوضحت الشكاية أن إضافة الشهادة الضبطية الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى الطلب لا تشكل أي مبرر مطلقا للمحافظ ببرشيد من أجل إجراء تقييد التدخل في الحجز التنفيذي، لأن الشهادة الضبطية لا تعد من بين الوثائق المحددة في الفصل 466 من ق م م. وهو الفصل الذي يؤكد أنه لا يمكن للدائنين، الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز مسبق على كل المنقولات المحجوز عليها، إلا التدخل على وجه التعارض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال وتحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول، تضيف الشكاية، مشيرة إلى أن تقييد تحمل في الرسم العقاري للعارضة دون أي سند قانوني، حيث إن هذا الفصل يؤكد أن حق التعرض على منتوج البيع مخول أصلا للدائنين، الذين لهم حق التنفيذ الجبري، أي الدائنين الذين لهم أحكام وسندات نهائية تخول لهم التنفيذ الجبري .

وأكدت الشكاية أن طالب الإجراء لا يتوفر مطلقا على أي حكم ضد صاحبة المشروع السياحي يخول له الحجز عليها وعلى ممتلكاتها بالمشروع السياحي، وأن وجود أمر بحجز تحفظي وحتى الشهادة الضبطية، المسلمة له من قبل رئيس كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لا يمكن أن يفيد المحافظ في أي شيء ولا يمكن أن يكون مبررا قانونيا لما قام به من تقييد التدخل، لأن الشهادة الضبطية مجرد سرد، كما هو مبين من خلال محضر مأمور التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، الذي يتضمن أي سند تنفيذي نهائي صادر ضد صاحبة المشروع السياحي يقضي عليها بالأداء ما أسماه ضمانا لدين قدره 1.500.000 درهم.

وأضافت أن هذا الإجراء وضع المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد في تصفية حسابات سابقة بين الطرفين، كون المحافظ ليس له الحق في السماح بإجراء تقييد بالتدخل في الحجز التنفيذي لفائدة طالبه، مشددة على أن هذا الأخير لا يتوفر مطلقا على أي حكم نهائي ضد صاحبة المشروع السياحي، يأمر بإجراء حجز تحفظي على العقار المشار إليه.

وأكدت الشكاية على أن المحافظ على الأملاك العقارية ليست له الصفة في ما قام به، إضافة إلى أنه ليس له الحق في قبول التعرض على منتوج البيع لأن قانون المسطرة المدنية حدد الجهة المختصة بذلك.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى