حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

العزل يتهدد رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان

توصل باستفسار ولائي حول عدم إنجاز برنامج تنمية العمالة

أكادير: محمد سليماني

يبدو أن أيام رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، عبد الله المسعودي، على رأس هذه المؤسسة المنتخبة باتت معدودة، وذلك بعدما توصل بمراسلة من والي ولاية سوس ماسة، وعامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، تطلب منه توضيحات بخصوص عدم إعداد برنامج تنمية العمالة.

واستنادا إلى المعطيات، فإن طلب الوالي توضيحات بخصوص هذا الأمر، يندرج ضمن اختصاصاته، حسب منطوق الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، حيث إن الوالي أو العامل، إذا تبين له أن رئيس المجلس ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم بمراسلته، قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل.

وحسب المعلومات، فإن مراسلة الوالي مؤرخة في سابع يوليوز الجاري، ما يعني أن مدة عشرة أيام ستنصرم يوم غد الخميس، وبالتالي فإن الوالي، حسب منطوق الفقرة الثالثة من المادة 65 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، يجوز له بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند انصرام أجل عشرة أيام، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، كما يمكن في حالة الاستعجال أن يبت القضاء الاستعجالي في الطلب داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

ويعود سبب طلب الإيضاحات التي وجهها والي سوس ماسة وعامل أكادير إداوتنان إلى رئيس المجلس الإقليمي، إلى عدم إنجاز وثيقة برنامج عمل تنمية العمالة، رغم انصرام ما يقارب خمس سنوات من عمر الولاية الانتدابية الحالية لهذا المجلس، الأمر الذي يعتبر مخالفة للقانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم.

وتنص المادة 80 من القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم، صراحة على أن مجلس العمالة يضع خلال سنته الأولى من انتداب المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم، والذي يحدد لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي، وبتنسيق مع عامل الإقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. وتنص المادة ذاتها على أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات العمالة، وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى. ويمكن حسب المادة 81 من القانون التنظيمي، تحيين برنامج عمل العمالة أو الإقليمي، ابتداء من السنة الثالثة لدخوله حيز التنفيذ.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى