
محمد اليوبي:
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في الخروقات والاختلالات التي عرفها تسيير فريق حسنية بنسليمان، الذي يستفيد من منحة سمينة من المجلس الجماعي، وأحالت الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها.
وطالبت نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، عائشة ازوين، بإجراء تحقيق في مواجهة حسام جديرة، مستشار بالمجلس الجماعي لبنسليمان، وهو نجل رئيس المجلس، محمد جديرة، وكان يترأس فريق الحسنية في وقت سابق، بالإضافة إلى خمسة متهمين آخرين، وهم «كريم.ي»، و«العربي.ك»، و«سهيل.ه»، و«محمد.ف» و«يوسف.ج». وقررت نائبة وكيل الملك متابعة الجميع من أجل «صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم، والنصب وخيانة الأمانة، والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت»، وتقدمت في حقهم بملتمس الإيداع بالسجن المحلي ببنسليمان.
وأفادت المصادر بأنه تم تحريك المتابعة في حق هؤلاء المتهمين بناء على شكاية وضعها المستشار الجماعي، المهدي بنرحو، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتضمن العديد من التهم تتعلق بجنايات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد شراكة، ويتعلق الأمر بمنحة يخصصها سنويا المجلس الجماعي لفائدة الجمعية الرياضية التي كان يترأسها نجل رئيس المجلس الجماعي.
وحسب التقارير المالية لجمعية فريق حسنية بنسليمان، تحمل توقيع ابن الرئيس، حسام جديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يترأسها والده، محمد جديرة، فقد استفادت الجمعية من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، كما استفادت الجمعية الرياضية نفسها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح. وكشفت المصادر أن ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق، علما أن المنحة في السابق لم تكن تتجاوز مبالغ تتراوح ما بين 25 و30 مليون سنتيم.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.





