شوف تشوف

الرئيسية

الاستيلاء على عقارات الغير يفرض تعديلات بالقانون الجنائي

محمد اليوبي

 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس الماضي برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على نصي مشروعي قانونين تقدم بهما وزير العدل، محمد أوجار، يقضي الأول بتغيير وتتميم قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية، ويقضي الثاني بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن النص الأول يهم مشروع قانون رقم 18- 32 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01- 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي يأتي تنفيذا لتعليمات جلالة الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير.

ويهدف مشروع هذا القانون، يضيف الوزير، إلى سد الفراغ التشريعي في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية. كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية، بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له، وذلك من خلال التنصيص على منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه (الفقرة 9 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة 12 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية).

وينص كذلك على منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية؛ والتنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية؛ والتنصيص على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص؛ لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة (الفقرة 2 من المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية).

ويهم النص الثاني مشروع قانون رقم 18- 33 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل، أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى