حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

القضاء يؤيد قرار عزل الرئيس السابق لجماعة العرائش

قضت هيئة المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، قبل أيام قليلة، وفق حكم رقم 7 في ملف مسجل تحت عدد 2023/7203/7، بتأييد الحكم الابتدائي رقم 4537، القاضي بعزل عبد الإله الحسيسن، الرئيس السابق للجماعة الحضرية للعرائش، من عضوية مجلس الجماعة، ومن مهام النائب الأول لرئيس مجلسها الجماعي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ورفض الباقي من الطلب، وذلك في الموضوع المتعلق برفع دعوى قضائية ضد المعني من قبل عامل الإقليم.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الرئيس السابق المعزول فشل في تبرير أسباب التورط في خروقات وتجاوزات تمس بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، حيث تم حجز القضية للمداولة والحكم بتأييد العزل، بعد منحه حق الدفاع والرد من خلال مذكرة كتابية عن العديد من الخروقات والتجاوزات التي تم رصدها من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، وكذا التقارير التي أعدتها السلطات المحلية المكلفة بالمراقبة في موضوع شهادة إدارية مشبوهة وتسوية وضعية موظف جماعي، وتتبع طرق صرف المال العام.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة الحضرية للعرائش نفذ مضمون مراسلة من عامل الإقليم، في الموضوع، وقام بتوقيف رئيس الجماعة السابق، والنائب الأول في المجلس الحالي، عن ممارسة مهامه الانتدابية الأصلية والفرعية، إلى حين انتهاء المحكمة الإدارية الابتدائية والاستئنافية بالرباط من البت في الموضوع بعزل المعني من المنصب وترتيب الآثار القانونية.

وأعدت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تقارير بالجملة حول خروقات وتجاوزات منتخبين بالمجالس الجماعية، ما أربك حسابات الأحزاب التي تشرف على تسيير الشأن العام المحلي وتترأس جماعات ترابية، فضلا عن الخوف من تفعيل مسطرة العزل بسبب تنازع المصالح وارتكاب خروقات تعميرية وتوقيع رخص بناء انفرادية.

وتتحدث المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 عن أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، عن طريق رئيس المجلس، بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

وتضيف المادة نفسها، التي تستند عليها مصالح وزارة الداخلية في طلب العزل، أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

العرائش: حسن الخضراوي

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى