شوف تشوف

الرئيسيةمدن

جماعة أكادير «تسحب» تدبير اللوحات الإشهارية من الداخلية

إزالة كل اللوحات الإشهارية المثبتة على أعمدة الإنارة العمومية والأضواء الثلاثية

محمد سليماني

 

أصدرت الجماعة الترابية لأكادير قرارا جماعيا 14360 بتاريخ 18 غشت الجاري، وذلك بإزالة كل مظاهر احتلال الملك الجماعي العام داخل النفوذ الترابي للجماعة.

واستنادا إلى القرار الجماعي الموقع من قبل النائب الرابع للرئيس المفوض له تدبير مجال الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية، فإن الأمر يتعلق بإزالة كل اللوحات الإشهارية المتحركة والمثبتة على أعمدة الإنارة العمومية، والأضواء الثلاثية الموضوعة بالملك الجماعي العام بدون ترخيص داخل النفوذ الترابي لجماعة أكادير. وقد عُهد إلى رئيس مصلحة المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والشرطة الإدارية، بتنفيذ القرار الجماعي، الذي يبقى ساري المفعول بصفة دائمة.

ويأتي هذا القرار من أجل تحرير الملك الجماعي العام من مجموعة من مظاهر الاحتلال العشوائي، والتي أضحت تشوه المنظر الجمالي العام للمدينة، بحسب القرار الجماعي الذي أشار إلى أن اللوحات الإشهارية شكلت خلال ولايات انتدابية سابقة مجالا خلافيا ما بين جماعة أكادير والسلطات المحلية، التي تعتبر أن تدبير اللوحات الإشهارية من اختصاصاتها، مستندة في ذلك إلى دورية لوزير الداخلية تحمل الرقم 118 بتاريخ 2 يوليوز 2001 حول تنظيم الإشهار بالطرقات العمومية وملحقاتها وتوابعها، هذه الدورية التي تعطي الصلاحية لمصالح وزارة الداخلية للتدخل في تدبير اللوحات الإشهارية بالمدن، فيما تعتبر الجماعة الترابية أن كل ما يقع في الملك الجماعي العام، يدخل ضمن اختصاصاتها التدبيرية وفقا للقوانين المؤطرة للعمل الجماعي.

وقد شكلت اللوحات الإشهارية جدلا واسعا داخل إحدى دورات جماعة أكادير خلال سنة 2014، بعدما أثارت مداخلة لباشا مدينة أكادير الأسبق خلال الدورة العادية لشهر أبريل للمجلس الجماعي للمدينة حفيظة أعضاء المجلس، خصوصا وأن الباشا تدخل أثناء مناقشة نقطة في جدول أعمال الدورة تتعلق بتصحيح خطأ مادي في كناش الشروط والتحملات المتعلق باللوحات الإشهارية، معتبرا أن ذلك من اختصاص السلطات المحلية، في المقابل اعتبر بعض أعضاء المجلس الجماعي مداخلة الباشا الأسبق دفعة جديدة حينها من أجل سحب البساط من الجماعة في ما يخص تدبير منح صفقات اللوحات الإشهارية بشوارع المدينة، في الوقت الذي يوجد فيه ميثاق جماعي آنذاك بمثابة قانون أسمى من دورية للوزير، وهو يعطي الصلاحية للمجلس الجماعي أن يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي، التي تدخل ضمنها اللوحات الإشهارية طبقا للمواد 37 و47 من الميثاق الجماعي، وأن إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة يهدف إلى ضبط هذه اللوحات. إدراج نقطة اللوحات الإشهارية في دورة المجلس، أثارت حفيظة السلطات العمومية حينها، خصوصا وأنها جاءت بعد قيام الجماعة بإزالة حوالي 40 لوحة إشهارية من شوارع المدينة في ملكية شركتين متخصصتين في الإشهار، وذلك بدعوى عدم أدائهما مستحقات الجماعة، والتي قدرت بحوالي 180 مليون سنتيم، كما تقرر بيع تلك اللوحات وكل مستلزماتها في المزاد العلني لاسترداد مستحقات الجماعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى