حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
شوف تشوف
الرئيسيةسياسية

قانون جديد لحماية المواطنين من شركات التأمين

يتضمن مسطرة مبسطة لفسخ العقود والتصريح بالحوادث وتسريع صرف التعويضات

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

أحالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على الأمانة العامة للحكومة، مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، من أجل فتح المجال أمام المهنيين والمواطنين لإبداء آرائهم وتقديم مقترحات تعديلات على المشروع، قبل المصادقة عليه بالمجلس الحكومي، وإحالته على البرلمان للتصويت عليه.

 

حماية المواطنين والمقاولات

أوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أن تعديل مدونة التأمينات يأتي في سياق يتسم بتسارع التحول الرقمي وتطور سلوكيات المستهلكين وضرورة تعزيز الشمول المالي، يضطلع قطاع التأمينات في المغرب، باعتباره فاعلاً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، بمهمة مزدوجة ذات طابع استراتيجي تتمثل في حماية المواطنين والمقاولات ضد المخاطر وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد، سيما من خلال تعبئة الادخار.

وفي هذا الإطار، تضيف المذكرة، يندرج مشروع تعديل المدونة ضمن دينامية تحديث القطاع المالي الوطني، سيما في ما يخص تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في مجال التأمينات ومواكبة تطور السوق الوطنية للتأمين وجعلها تتلاءم مع أفضل المعايير الدولية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل الكتاب الأول المتعلق بعقد التأمين، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إلى تعزيز الشمول المالي، من خلال سن إطار قانوني جديد للتأمينات الصغرى يمكن من تشجيع هذا النشاط، وتقترح التعديلات، كذلك، تأطير التأمينات المدمجة وإدراج تعديلات أخرى تهدف إلى ضمان مزيد من الشفافية وتوفير حماية أفضل للمؤمن لهم والمستفيدين من العقود.

ويقترح مشروع هذا القانون مجموعة من التعديلات تروم أساسا تعريف عملية التأمينات الصغرى وتأطير الضمانات المؤهلة ومعايير تصنيف العقود كعقود تأمينات صغری، وتبسيط المتطلبات المطبقة على عقود التأمينات الصغرى بهدف تعزيز بساطتها ووضوحها، مع ضمان توفير تغطية ملائمة لاحتياجات الفئات المستهدفة. وبهذا الخصوص، ينص المشروع على إمكانية تأطير أسقف مبالغ خلوص التأمين والاستثناءات وكيفيات تبيان حالات وشروط فسخ وتوقيف هذه العقود، بنص تنظيمي.

وينص مشروع القانون على وضع مسطرة جديدة لفسخ العقود بطريقة مبسطة في حال عدم أداء القسط في تاريخ استحقاقه، مع تيسير أجال التصريح بالحوادث وتسريع عملية التعويض، بالإضافة إلى التنصيص على مبلغ جزافي بالنسبة للعقود التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، وذلك خلافا لمبدأ التعويض المعمول به عادة في هذه العقود، مع إدراج تعريف للتأمينات المدمجة وتحديد نطاقها، فضلا عن وضع آليات لتعزيز حماية المكتتبين، سيما في ما يتعلق بتوزيع هذه المنتجات، وإدراج مبدأ سقوط الحق الجزئي في حال التصريح المتأخر بالحادث وذلك في حدود الضرر الذي لحق بالمؤمن وتأطير، وإدخال أجل بدء تفعيل الضمان.

 

التأطير المؤسساتي والتنظيمي للقطاع

 

قررت وزارة الاقتصاد والمالية تعديل الكتاب الثالث، المتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين. ويهدف هذا التعديل إلى إدراج أحكام تهدف إلى تعزيز التأطير المؤسساتي والتنظيمي للقطاع، سيما من خلال تأطير إعادة التأمين، حيث لا يسمح لفاعل التأمين الأجنبي بمزاولة نشاط إعادة التأمين في المغرب إلا إذا استوفى شروطاً معينة تحدد بنص تنظيمي، بالإضافة إلى تكريس جمعية مهنية واحدة ذات عضوية إلزامية بالنسبة لوسطاء التأمين، وإخضاع الأنظمة الأساسية للجمعيتين المهنيتين (الجامعة المغربية للتأمين والجامعة الوطنية لوكلاء وسماسرة التأمين بالمغرب)، بالإضافة إلى أي تعديل يطرأ عليها لمصادقة الإدارة بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

 

إصلاح عرض عمليات التأمين

 

تم إدخال تعديلات لإصلاح الكتاب الرابع، المتعلق بعرض عمليات التأمين. وتهدف هذه التعديلات إلى هيكلة وتعزيز شبكة التوزيع، لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه، وتبقى الغاية الأساسية من هذا المشروع، بحسب المصادر، النهوض بقطاع التوزيع وجعله متينا وفعالا في خدمة المؤمن لهم والشمول المالي. ويركز مشروع القانون بشكل خاص على تثمين رأس المال البشري، وتعزيز المعلومات والنصائح المقدمة للزبناء، بالإضافة إلى التكيف مع متغيرات أنماط الاستهلاك.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع تعديل الكتاب الرابع من مدونة التأمينات، على الخصوص، إلى إدراج تعريف عرض عمليات التأمين والفاعلين في التوزيع، وتحديد المتطلبات المهنية والتقنية والتنظيمية التي يجب أن يستوفيها الموزعون، ووضع سجل خاص للموزعين يكون متاحا للعموم، وتيسير شروط الولوج إلى مهنة وسيط التأمين، خاصة من خلال رفع بعض الشروط الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى إلزامية تأسيس وسيط التأمين على شكل شخص اعتباري مع الانفتاح على فاعلين جدد، وتعزيز التكوين المستمر وكفاءات الفاعلين، فضلا عن تعزيز حكامة مقاولات التأمين في ما يتعلق بسياسة التوزيع، وتمكين مقاولات التأمين وإعادة التأمين من تعيين وكلاء التأمين التابعين لها، تحت مسؤوليتها، فيما تبقى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مسؤولة عن منح الاعتماد السماسرة التأمين إدراج التزامات بالنسبة لموزعي التأمينات تتعلق بإجبارية تقديم المعلومة وواجب النصح تجاه المؤمن لهم.

ومن أجل تشجيع الابتكار في قطاع التأمينات ومواكبة تطور أنماط الاستهلاك وتطلعات الفاعلين، يتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة لإحداث مفهوم «صندوق التجارب»، الذي يتيح لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي منح استثناءات من بعض الأحكام التشريعية، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق لائحة تحدد بمرسوم، وذلك بهدف دعم الابتكار وتجريب التقنيات الجديدة في قطاع التأمينات.

 

 

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى