حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

“لوبيات” تعرقل تفعيل قوانين ومخططات حماية الساحل

الملك دعا إلى حماية السواحل المغربية التي تتعرض للسطو والنهب

محمد اليوبي

 

في خطابه، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، دعا الملك محمد السادس إلى التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل، وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري، بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات، ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة، ضمن اقتصاد بحري وطني، يخلق الثروة وفرص الشغل.

وأفادت مصادر من قطاع التنمية المستدامة، الذي تشرف عليه الوزيرة ليلى بنعلي، بأن مسؤولين بهذه الوزارة خضعوا لضغوطات “لوبيات” تستفيد من الفوضى العارمة بالسواحل، من أجل عدم استكمال تنزيل القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي يوفر الحماية القانونية للسواحل المغربية، التي تتعرض لكل أشكال السطو والنهب.

وأكدت المصادر أن الوزارة فوتت صفقات بملايين الدراهم لمكاتب دراسات دولية، من أجل إنجاز دراسات لفائدة القطاعات التي تشرف عليها، من قبيل دراسات حول إعداد المخطط الوطني للساحل، والمخططات الجهوية للساحل، ودراسة لأجل إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لحساب مديرية الرصد والدراسات والتخطيط لقطاع التنمية المستدامة التابع للوزارة، لكن رغم الدراسات المنجزة لم تنجح الوزيرة بنعلي في استكمال إخراج النصوص التنظيمية والتطبيقية للقانون المتعلق بالساحل، وهو القانون الذي وضعته الوزيرة الحركية السابقة، حكيمة الحيطي، وصادق عليه مجلسي البرلمان منذ سنة 2015.

وفشلت الحكومة السابقة في إخراج المخطط الوطني للساحل في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل الذي اعتمد آليات التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل، بحيث ألزم الإدارة في المادة 3 منه بإعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتوفرة وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.

وحذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من التأخير في تنفيذ القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يهدف إلى تطبيق مبدأ التدبير المندمج من أجل إقرار تعمير وتنمية مستدامة للساحل. وسلط المجلس، من خلال رأيه بعنوان “أي تعمير من أجل تنمية مستدامة للساحل؟”، الضوء على الثغرات البنيوية التي تؤثر على التخطيط العمراني، والاختلالات في تدبير مجال التعمير، وحكامة الساحل، ووضع المجلس رؤية للتنمية المستدامة للساحل تقوم على مبدأين أساسيين: احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الساحل، والبيئة والموارد الطبيعية، وبناء على هذه الرؤية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاقتصادي مجموعة من التوصيات المتعلقة بإقرار حكامة تشاركية وفعالة للساحل، وإصلاح سياسة التعمير، وإشراك المواطنين واحترام الحقوق، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

وينص القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل على تجريم احتلال الملك العمومي البحري، وخوصصة الشواطئ، واستخراج الرمال منها، ويتضمن عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا في حق محتلي الملك العام البحري، وبنفس العقوبة في حق المسؤولين الذين يمنحون تراخيص لإقامة بنايات فوق السواحل البحرية، مع التنصيص على هدم هذه البنايات، وبذلك سيضع القانون حدا للتسيب والفوضى التي تعرفها السواحل المغربية، والاحتلال الملك العمومي البحري وخوصصة بعض الشواطئ من طرف بعض الشخصيات النافذة.

ويمنع القانون الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام، إذا كان سيؤدي إلى تدهور الموقع المعني، أو إحداث فضاءات مخصصة للمخيمات أو لعربات التخييم أو فضاءات استقبال المركبات داخل المنطقة التي يمنع فيها البناء، كما يجب أن يتم إحداث تجمعات عمرانية أو توسيع تجمعات عمرانية قائمة في اتجاه المجالات الأكثر بعدا عن الساحل، كما منع القانون الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ ومن الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل، إذا كان من شأن هذا الاستغلال أن يحلق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة شاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو من شأنها أن يلحق ضررا بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء، وتخضع جميع أشغال الاستغلال لدراسات التأثير على البيئة.

ويتضمن القانون عقوبات في حق المخالفين، مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل. وحسب القانون، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها من 20 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شيد بناية أو منشأة أو رخص بتشييدها في المنطقة التي منع فيها البناء، ويأمر بهدم البناية أو المنشأة على نفقة مرتكب المخالفة، أو استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشواطئ أو الشرائط الكثبانية أو من الجزء البحري للساحل، أو ألحق أضرارا بالحالة الطبيعية لشط البحر، أو تسبب في تلوث الساحل، ودون الإخلال كذلك بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم، كل من أنجز طريق مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، أو أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها.

وأكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن المستفيدين من قرارات الاحتلال المؤقت للشواطئ لا يحترمون المقتضيات القانونية بشكل صارم مما تسبب في استغلال مفرط لهذا الملك وساهم في تدهور حالته العامة، حيث إن غالبية المستفيدين من رخص استغلال الملك العمومي البحري لا يتقيدون بشرط استعمال مواد خفيفة في البناء على أراضي هذا الملك، فالعديد من محلات الاصطياف المشيدة على الملك العمومي تحولت إلى فيلات فاخرة ومحلات تجارية يتم بيعها بغير وجه حق، بأثمنة مرتفعة، ما جعل بعض المستفيدين يتحولون إلى منعشين عقاريين يشيدون فيلات ومساكن على الشواطئ ثم يبيعونها، وأمام هذا الوضع، أكد التقرير أن وزارة التجهيز، تجد نفسها عاجزة على فرض احترام الشروط الواردة في قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت ودفاتر التحملات المتعلقة بها.

 

 

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى