حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

مهلة قبل المداولة في استغلال آليات جماعة تطوان انتخابيا

متابعة 8 متهمين ضمنهم إدعمار وتحذير من تكرار الخروقات

تطوان: حسن الخضراوي

 

قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان منح مهلة لدفاع المتهمين، وتحديد جلسة خلال شتنبر المقبل، في الملف المسجل تحت رقم 2023/2101/18812، وذلك لفتح المجال للأطراف المعنية لمناقشة حيثيات القضية المتعلقة باستغلال آليات ومعدات وشاحنات وعمال وموظفي الجماعة الحضرية لتطوان في حملة انتخابية، تتعلق باستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تجمع خطابي حزبي سابق بالمدينة، عندما كان يتولى محمد إدعمار رئاسة الجماعة الحضرية.

وكشفت مصادر مطلعة أن منح مهلة للدفاع ينتظر أن يتم بعدها تجهيز الملف المذكور وحجزه للمداولة والنطق بالأحكام في حق 8 متهمين ضمنهم محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان، وموظفون ومنتخبون، حيث سبق اتخاذ قرار باستدعائهم جميعا في محاضر مسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تحت رقم 2017/3201/9243، والشكاية التي وضعتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في الموضوع الخاص باستغلال آليات الجماعة انتخابيا، ما يتعارض وتكافؤ الفرص في الانتخابات وتعاقب عليه القوانين الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر نفسها أن العديد من الأصوات الحقوقية بتطوان والمضيق والجماعات الترابية المجاورة، حذرت من تكرار نفس خروقات وتجاوزات استغلال آليات ومعدات الجماعات الترابية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، واستعمال الشاحنات والموظفين والعمال خارج النفوذ الترابي للمجالس المعنية، فضلا عن استغلال الدعم الجمعوي وسلطة التوقيع وما شابه ذلك.

وتمنع القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب، وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتنص المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه «يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعة الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليه في القانون رقم 00.69، المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال»، كما نصت المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور في حال الإخلال بمقتضيات المادة 37 المذكورة على عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

يذكر أن ملف متابعة 8 متهمين بجماعة تطوان له ارتباط بقرار المحكمة الدستورية 17/10، بتاريخ 6 يونيو 2017، ملف عدد 1586/16 و1606/16 و1607/16 و1608/16 و1646/16 و1647/16، والذي قضى في منطوقه بإلغاء انتخاب محمد إدعمار عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري، يوم 7 أكتوبر 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية بإقليم تطوان، وذلك بعدما ثبت لهذه المحكمة أن هذا الأخير قام بتسخير وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز في استغلال صفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان، بتاريخ 30 شتنبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية واستغلال عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها «الجماعة الحضرية لتطوان»، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة وكذلك تسخير شاحنات تابعة لها.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى