
محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، سعيد زنيبر، وجه رسالة استفسار إلى النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي للمدينة، إدريس بوداش، عن حزب التقدم والاشتراكية، يطلب منه تقديم إيضاحات كتابية داخل 10 أيام بخصوص توقيعه لوثيقة تهم مصالحه الشخصية، وذلك قبل تفعيل مسطرة العزل في حقه طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأكد مصدر مسؤول أن رئيس المجلس الجماعي، سعيد كاريمي، عن حزب الاستقلال، راسل والي الجهة بخصوص تداول وثيقة منسوبة للجماعة، تحمل توقيع نائبه الرابع المكلف بالممتلكات، وتتعلق بالإذن باستخراج قطعة أرضية من أرض سلالية لفائدة شركة في ملكيته من أجل إنجاز تجزئة سكنية، مستغلا في ذلك غياب الرئيس لتوقيع الوثيقة بالنيابة عنه، ما جعله يقع في وضعية تضارب المصالح. وأفادت المصادر بأنه، بناء على مراسلة الرئيس، قام الوالي بتوجيه استفسار للنائب المعني بتضارب المصالح، وطالبه بتقديم توضيحات كتابية داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالاستفسار، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وأوضحت المصادر أن نائب الرئيس المكلف بالممتلكات وقع هذه الوثيقة خارج الاختصاصات الموكولة إليه، يوم 29 يوليوز، مستغلا غياب الرئيس، الذي كان في حفل الولاء بمدينة تطوان، بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش. وتتعلق هذه الوثيقة بإذن رئيس الجماعة باستخراج قطعة أرضية موضوع قرار مجلس الوصاية، مساحتها تفوق ستة هكتارات، من مطلب التحفيظ، لفائدة شركة مسجلة باسم نائب الرئيس نفسه الذي وقع الوثيقة نيابة عن الرئيس، من أجل إنجاز تجزئة سكنية.
وكشفت المصادر أن نائب الرئيس حصل على أرض جماعية مساحتها 20 هكتارا عن طريق ودادية سكنية في عهد نبيل بنعبد الله، عندما كان وزيرا للسكنى والتعمير، وهو الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي ينتمي إليه نائب الرئيس، وبعد ذلك قام هذا الأخير بتحويل هذه الأرض لفائدة شركته الخاصة لإنجاز مشروع سكني موضوع الوثيقة المثيرة للجدل. وأفادت المصادر بأن هذه الوثيقة هي من اختصاص نائب الرئيس المكلف بالتعمير، وليس من اختصاص نائب الرئيس المكلف بالممتلكات. ونفى مصدر مسؤول بالجماعة وجود الوثيقة الأصلية في السجلات، كما أن الرقم الذي تحمله يعود إلى وثيقة أخرى مسجلة لدى مكتب الضبط.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.





