
محمد اليوبي
اهتزت جماعة بوزنيقة، بإقليم بنسليمان، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد إقدام مستشارين جماعيين على تزوير حكم قضائي والإدلاء به لعامل الإقليم، من أجل تجريد عضو جماعي آخر من عضويته بمجلس المدينة، ما اضطر هذا الأخير إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وحسب الشكاية، فقد قام المستشاران بالمجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، طارق السعدي، ومحمد باية، عن حزب التقدم والاشتراكية، بتزوير حكم قضائي صادر ضد المستشار الاستقلالي، رضوان ايمو، واستعملا الحكم عند تقديمه مرفقا بطلب إلى عامل إقليم بنسليمان، من أجل المطالبة بتجريد هذا المستشار من عضويته الجماعية ببوزنيقة، بدعوى أنه فاقد للأهلية الانتخابية، بسبب الحكم الصادر في حقه، وفقا لمقتضيات القوانين الانتخابية.
وأوضحت الشكاية أن المستشارين المشتكى بهما قاما بتزوير الحكم الصادر ضد زميلهما عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب بجهة الداخلة، في قضية تلبسية بتاريخ 9 ماي 2013. وقضى منطوق الحكم بمعاقبة المستشار الاستقلالي بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وتمت عملية التزوير عن طريق تغيير منطوق الحكم القضائي وجعله نافذا، وذلك بالمسح والكتابة والتحريف لتعويض عبارة “موقوفة التنفيذ” بعقوبة “نافذة”، والغاية من ذلك هي تغيير الحقيقة واستعمال الوثيقة المزورة لتضليل مصالح العمالة لتجريد المستشار المعني من عضويته بالمجلس الجماعي، لأن العقوبة موقوفة التنفيذ لمدة ستة أشهر لا تفقده الأهلية الانتخابية خلافا للعقوبة الحبسية النافذة.
وبمقارنة وثيقة الحكم الأصلي، الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، ووثيقة الحكم المزور الذي تم الإدلاء به لقسم الجماعات المحلية بعمالة بنسليمان، تتوفر “الأخبار” على نسخة منهما، فقد تم تغيير منطوق الحكم من “ستة أشهر موقوفة التنفيذ”، بمسح كلمة “موقوفة” وتعويضها بكلمة “نافذة”، وأصبح الحكم هو “ومعاقبته بستة أشهر حبسا نافذة”.
وأكدت الشكاية أن العناصر التكوينية لجريمة التزوير في محرر رسمي قائمة في هذه الحالة، طبقا لمقتضيات المواد 351 و354 و356 من القانون الجنائي، من خلال إقدام المشتكى بهما على تغيير الحقيقة وجعل العقوبة الصادرة فيه نافذة عوض موقوفة التنفيذ، وذلك بسوء نية قصد إلحاق الضرر بالمستشار المشتكي، من أجل تقديم هذا الحكم مرفقا بطلب إلى عامل الإقليم، لتفعيل مسطرة تجريده من عضويته بالمجلس الجماعي، طبقا للقوانين الانتخابية. وأشارت الشكاية إلى أن عقوبة تزوير محرر رسمي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا.
وبالإضافة إلى جريمة التزوير، تحدثت الشكاية عن وجود العناصر التكوينية لجريمة استعمال الوثيقة المزورة، طبقا للمادة 356 من القانون الجنائي، التي تنص على معاقبة كل من يستعمل الوثيقة المزورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. وأكدت الشكاية أن المشتكى بهما قاما باستعمال الوثيقة المزورة من خلال الإدلاء بها لدى المصالح المختصة بالعمالة، ومطالبة عامل الإقليم بتفعيل مسطرة العزل في حق المستشار الاستقلالي. وطالبت الشكاية الوكيل العام للملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى كافة الأطراف والتنقل إلى قسم الجماعات الترابية بمقر عمالة بنسليمان، حيث توجد وثيقة الحكم المزور مرفقة بطلب من أجل تجريد المستشار المشتكي من عضويته بجماعة بوزنيقة.
وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، يشترط في المترشح لخوض انتخابات مجالس الجماعات الترابية أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة، وطبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية العامة الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم قضائي نهائي بعقوبة حبسية نافذة تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر من أجل أي فعل جرمي، وطبقا لهذه المقتضيات القانونية لا يرفع هذا المانع إلا بعد مضي عشر سنوات على قضاء العقوبة الحبسية النافذة المحكوم بها أو تقادمها.




