
محمد اليوبي
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن إجراءات صارمة لمراقبة وتتبع الصفقات العمومية وسندات الطلب التي تفوتها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وذلك بعد تسجيل تلاعبات واختلالات تكلف خزينة الدولة خسائر جسيمة، من خلال تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأوضح لقجع، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن القاعدة الأساسية لعقد الصفقات العمومية تكمن في اللجوء إلى مسطرة المنافسة المفتوحة، وذلك من خلال وضع الآليات الضامنة للشفافية وإقرار مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين وإلزام صاحب المشروع بتأمين الإشهار على أوسع نطاق تماشيا مع روح دستور 2011.
وأكد الوزير أنه يتم إخضاع الصفقات لمراقبة مسبقة على الالتزام بالنفقات ومراقبة الأداء طبقا للمساطر الجاري بها العمل مع ضرورة تبليغ نائلها مراجع التأشيرة على النفقة موضوع الصفقة، قبل أي شروع في تنفيذها، مع إجبارية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم مع احتساب الرسوم والصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون درهم مع احتساب الرسوم وعقودها الملحقة إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة من الوزير المعني مما من شأنه السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وحسن تدبير الأموال العمومية.
ومن بين الإجراءات، كذلك، إلزام أصحاب المشاريع بإعداد تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي للأعمال بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم مع احتساب الرسوم وعقودها الملحقة، مع إعداد تقرير تقديم الصفقة بحيث يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير تقديم يعده صاحب المشروع.
أما في ما يتعلق بالتدابير المتخذة في حالة تسجيل مخالفات، فأكد لقجع أن مقتضيات المرسوم المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، تنص على أنه يمكن في حالة تسجيل مخالفات إما فسخ الصفقة، ويمكن أن يكون هذا الفسخ، إما بدون قيد أو شرط، وإما مقرونا بحجز الضمان النهائي ويتم اقتطاع المبلغ المطابق لإصلاح الاختلالات أو العيوب المعاينة نسبيا من مبلغ الاقتطاع الضامن وعند الاقتضاء من المبالغ المستحقة للمقاول دون الإخلال بالحقوق الممكن القيام بها ضده بأية وسيلة من وسائل التحصيل، وإما يكون الفسخ متبوعا بإبرام صفقة جديدة مع مقاول آخر أو تجمع على نفقة ومخاطر المقاول الأول لإتمام الأشغال طبقا لمقتضيات المادة 86 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
ويمكن اتباع فسخ الصفقة أيضا،، يضيف الوزير، بإقصاء المقاول المخل مؤقتا أو نهائيا من المشاركة في الصفقات العمومية، وكذلك القيام بالتنفيذ المباشر على نفقة المقاول، وفي هذه الحالة تقوم السلطة المختصة بإحلال مؤقتا محل المقاول المخل، للإشراف على إتمام الأشغال موضوع الصفقة باستعمال الوسائل المادية والبشرية للمقاول المخل، وذلك على حساب هذا الأخير، ويقوم صاحب المشروع باقتناء التوريدات والمواد الضرورية للقيام بالتنفيذ المباشر ويحسبها على المقاول المخل.
وفي ما يخص سندات الطلب، أوضح لقجع أن هذه المسطرة تعتبر وسيلة تيسيرية أقرها المرسوم المنظم للصفقات العمومية، بهدف تمكين أصحاب المشاريع من إنجاز أشغال أو خدمات أو اقتناء توريدات ذات كلفة غير مرتفعة نسبيا، دون التقيد بشكليات مساطر إبرام الصفقات، إلا أنها تخضع للمبادئ العامة للصفقات العمومية وكذا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، كونها عقدا إداريا.
وأكد لقجع أن إبرام سندات الطلب يندرج في إطار تنفيذ النفقات العمومية التي تستوجب احترام مبدأ حماية المال العام، وذلك باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ضمان تنفيذها في أفضل الظروف، ولذلك تولي الحكومة أهمية خاصة لورش تجويد مسطرة الشراء بناء على سندات الطلب، وذلك ضمانا للمنافسة الحرة وتعزيزا للضمانات المخولة للمقاولات ومراعاة حرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين.
وأشار الوزير إلى أن إصلاح نظام الصفقات العمومية، الذي تم من خلال المرسوم الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، تضمن عدة إجراءات تكرس لضبط مثالي وتدبير ناجع لمسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب، في إطار المبادئ العامة للصفقات العمومية المتعلقة بضمان الشفافية وحرية الولوج إلى الطلبيات العمومية.
وأضاف لقجع أنه يتم إخضاع الأعمال الواجب إنجازها عن طريق سندات الطلب إلى منافسة مسبقة ماعدا في الحالات التي يستحيل فيها ذلك أو كان اللجوء إلى المنافسة المسبقة غير متلائم مع طبيعة الأعمال المراد إنجازها، مع وجوب تحديد سندات الطلب المواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، ورقمنة مسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب عن طريق نشر إعلان الشراء في بوابة الصفقات العمومية، وذلك من أجل تمكين كافة المقاولات من تقديم بيانات الأثمان، واختيار العرض الأقل تكلفة بطريقة تضمن المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع.
وموازاة مع التدابير والإجراءات سالفة الذكر، أفاد لقجع بأن الحكومة تعمل على دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية عن طريق سندات الطلب باعتبارها عقدا إداريا يخضع للمساطر المتبعة في هذا الشأن، كما يسري عليه ما يسري على الصفقات العمومية، وهو الأمر الذي تم تأكيده من خلال آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
ومن بين هذه الإجراءات، التي تتدارسها الحكومة، إدراج إمكانية تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وكذا خدمة ما بعد البيع المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك عند الاقتضاء، وإمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية، أو الكفالات الشخصية والتضامنية، يتم اختيارها من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض على غرار ما هو معمول به بالنسبة للصفقات العمومية مع نزع الطابع المادي عن هذه الإجراءات وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية والنجاعة في تنفيذ النفقات، وتحسين التفاعل بين الإدارة والمقاولة بما ينعكس إيجابا على تحسين آجال أداء النفقات العمومية.
كما تتدارس الحكومة إمكانية التنصيص، عند الاقتضاء، على وجوب تقديم التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأعمال موضوع سندات الطلب، كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإمكانية التنصيص، عند الاقتضاء، على وجوب تقديم العينات أو النماذج المصغرة أو الوثائق الوصفية أو البيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى المطلوبة وفق الكيفيات والشروط نفسها المنصوص عليها بالنسبة الصفقات العمومية، مع إمكانية تطبيق الجزاءات القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته وفق المساطر المعمول بها في إطار الصفقات العمومية.