الرئيسية

«البيجيدي» يفقد رئاسة مجلس مدينة المحمدية

محمد اليوبي

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، بالعزل النهائي في حق رئيس مجلس جماعة المحمدية حسن عنترة، من حزب العدالة والتنمية، وهو القرار الذي يأتي بعد تصويت أغلبية أعضاء المجلس، بينهم أعضاء ينتمون إلى حزبه، على ملتمس إقالته من منصب الرئيس في أكتوبر الماضي، وفق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وجاء عزل رئيس المجلس بعد تحالف مستشارين من حزب العدالة والتنمية مع المعارضة للإطاحة به، حيث انضم 14 عضوا من فريق الحزب بالمجلس، رفقة المستشارين التابعين لفريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، حليفي الحزب الأغلبي في المجلس، إلى صفوف المعارضة بجانب فريق الأصالة والمعاصرة، لتتوحد الأغلبية والمعارضة في مطالبها باستقالة الرئيس، من خلال توقيع 37 مستشارا من أصل 47 عضوا في المجلس على ملتمس إقالة الرئيس، وهي النقطة التي كان حسن عنترة يرفض إدراجها ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، مما تسبب في تأجيلها قبل صدور حكم قضائي استعجالي من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يقضي بضرورة إدراج ملتمس إقالة الرئيس ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، مقرة بأحقية عامل إقليم المحمدية، علي سالم الشكاف، في الحلول محل رئيس الجماعة لإدراج النقطة المذكورة.

هذا وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس الجماعي، بتقديم استقالته، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس. ويشترط القانون أن يكون الملتمس موقعا من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة، وتنطبق المسطرة نفسها على مجالس الجهات. وحسب القانون التنظيمي للجماعات، يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس، وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس، ويتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

ويوجد حوالي 40 رئيس جماعة مهددين بالعزل من مهامهم، بعد إحالة ملفاتهم على القضاء، حسب تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوازرة الداخلية، والذي أشار إلى تحريك المتابعة القضائية في حق 102 عضو بالمجالس الجماعية، بينهم 40 رئيس جماعة، و28 نوابا للرئيس، و34 عضوا بالمجالس الجماعية، كما تم تحريك الدعوى العمومية في حق 43 رئيسا سابقا وأعضاء لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، من قبيل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها.

ووجه وزير الداخلية مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص تطبيق المادة 70 من قانون الجماعات، وذلك بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية. وأوضح الوزير أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، أي منذ 4 شتنبر 2015، وليس من تاريخ انتخاب المكتب، كما أن التاريخ الواجب اعتماده هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ تقديم ملتمس إقالة الرئيس. وأكد الوزير أن الطلبات المتقدم بها من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، وفي حال رفض الرئيس إدراج هذه النقطة، فإنه يتعين إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى