شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

ثروة وممتلكات القضاة وأزواجهم وأبنائهم تحت المجهر

محمد اليوبي

بعد التغييرات التي أحدثها الملك محمد السادس أخيرا بمؤسسات السلطة القضائية، أعدت وزارة العدل مشروع قانون جديد يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ستتولى مهام التفتيش والتخليق، وأحال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، هذا المشروع على وزارة المالية لإبداء الرأي بشأنه، لأنه سيتم بموجبه إحداث مناصب مالية جديدة.

وأكدت المذكرة التقديمية للمشروع أن موضوع التخليق يعد من المداخل الأساسية لتحقيق الإصلاح المنشود، وتحصين هذه المنظومة من مظاهر الفساد والانحراف، وتعزيز ثقة المواطن فيها، وهو ما من شأنه المساهمة في تخليق الحياة العامة، ودعم وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة. واعتبرت وزارة العدل هذا المشروع لبنة أخرى من لبنات استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، وسيشكل، بعد صدوره ودخوله حيز التنفيذ، إطارا قانونيا مهما من شأنه تعزيز جهود الدولة لتنزيل استراتيجيتها في مجال التخليق والحكامة ومحاربة الفساد، وسيمكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآلية القانونية الضرورية لممارسة مهامه في مجال التخليق والتفتيش والتأديب والرقابة والتأطير وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والقيم الأخلاقية في مرفق القضاء.

وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يساعده في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة، وفي السياق نفسه نصت الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تكون تابعة للمجلس المذكور، يحدد تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب قانون .

ومن أهم المقتضيات الواردة في المشروع اعتبار المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتبعيتها له في أداء مهامها، وتحديد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية من مفتش عام يتم تعيينه بظهير، ونائب له، ومفتشين ، ومفتشين مساعدين، وموظفين، يتم تعيينهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك باقتراح من المفتش العام.

وينص القانون على تدقيق اختصاصات المفتشية العامة للشؤون القضائية في مجال التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة ليشمل الرئاسة والنيابة العامة، مع التأكيد على اختصاص المفتشية العامة للقيام في المجال التأديبي بالأبحاث والتحريات وتتبع ثروة القضاة ، وذلك بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروتهم وثروة أزواجهم وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وحدد القانون مجالات وأهداف التفتيش القضائي المركزي للمحاكم لتشمل تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة، والوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، ورصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة، مع التأكيد على مبدأ التنسيق الذي تشتغل به المفتشية العامة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك من خلال التنصيص على وضع المفتش العام للبرنامج السنوي للمحاكم المشمولة بالتفتيش بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، مع إمكانية إجراء تفتيش طارئ خارج البرنامج المذكور كلما اقتضت الضرورة بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة.

ويمنح القانون السلطة الواسعة للمفتشين للقيام بالأبحاث والتحريات في ما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، حيث تشمل هذه السلطة الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش، وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق المفيدة في الأبحاث والتحريات، مع أخذ نسخ منها، وكذلك الاستماع إلى القاضي المعني، وإلى كل من يرون ضرورة في الاستماع إليه، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، والاستعانة بذوي الخبرة، بالإضافة إلى الحصول على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال، مع عدم الإمكانية بالمواجهة بالسر المهني.

ويتضمن القانون مقتضيات تروم تعزيز دور المفتشية العامة في تطوير المنظومة القضائية ببلادنا وذلك من خلال التنصيص على اختصاصها في إعداد الدراسات والتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ، وتضمين التقارير التي تنجزها بمناسبة التفتيش المركزي للمحاكم، التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة بعد التنسيق مع كل من الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة كل في ما يخصه، والتنصيص على إمكانية إنجاز تفتيش مشترك بين المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل كل في مجال اختصاصه، مع إعداد لكل جهة تقرير خاصة بها بشأن هذه المهمة، والتأكيد على الواجب المفروض على أعضاء المفتشية العامة بكل مكوناتها بعدم إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم تحت طائلة المساءلة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى