
محمد اليوبي
بعد القرار الذي أصدرته الحكومة بالعفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، من خلال إلغاء كل العقوبات الزجرية في حقهم، شريطة إرجاعها إلى المغرب، كشف المدير العام لمكتب الصرف، حسن بولقنادل أن التصريحات الصادرة في إطار عملية التسوية التلقائية برسم سنة 2020 تجاوزت قيمتها المالية، حسب آخر الأرقام البنكية، ثلاثة ملايير درهم.
وأوضح بولقنادل في تصريح صحفي، أنه من أجل الحد من انعكاسات وباء (كوفيد 19) على تقدم مسار عملية التسوية التلقائية، فقد مدد قانون المالية المعدل رقم 35 -20 الأجل الأقصى للقيام بإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020، المحدد سلفا، مؤكدا أن ظروف الأشهر الأخيرة دفعت عددا لا بأس به من المواطنين إلى الأخذ بزمام المبادرة واغتنام هذه الفرصة الأخيرة. وأوضح أن هذا التمديد سمح للمعنيين باستكمال تدابير عملية التصريح واغتنام الفرصة التي أتيحت لهم من خلال هذا الإجراء الاستثنائي. وأشار بولقنادل إلى أن عملية التصريحات التلقائية اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة منحى جديدا، حيث تفاعل الأشخاص المعنيون بشكل إيجابي وقوي وفعال مع العملية.
وعلى غرار العملية الأولى للعفو المتعلقة بالصرف والجبايات التي أسست لمساهمة إبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لسنة 2014، ينص قانون المالية للسنة الحالية، على عملية ثانية للعفو تحت مسمى «التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج»، منحت للأشخاص المعنيين فترة ابتدأت من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر الماضي، وتم تمديد هذا التاريخ إلى غاية 31 دجنبر الماضي، بموجب قانون المالية المعدل، للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وتحدث هذه المساهمة برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر2019، من طرف الأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي، تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، وكذلك المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ويراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 غشت 1949 المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، وكذلك أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج، وحدد قانون المالية المخالفات المرتبطة بتهريب الأموال، وتتعلق بعدم التصريح بالدخول والحاصلات والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والقيم المنقولة وكذا الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج.
وحسب قانون المالية، يمكن للأشخاص المعنيين بهذه المخالفات، أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن المخالفات الجبائية، شريطة أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج، لدى إحدى مؤسسـات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المتواجدة بالمغرب.
واشترط قانون المالية أن يؤدي المستفيدون من العملية مساهمة بنسب حددها القانون في 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج، وبنسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وبنسبة 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
وتنتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بها برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، ومنحت الحكومة ضمانات للمستفيدين من العملية، من أهمها استفادتهم من ضمان كتمـان الهويــة برسم جميع العمـليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وتلتزم الحكومة بعدم إجراء أية متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين.





